responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 565

يجوز لهما التخلف، إلّا أن تكون الشهادة مضرّة بهما ضررا غير مستحقّ.

وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ قال: «بعد الشهادة»[1] و نحوها غيرها.

و في رواية جابر عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرء مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه»[2].

و ظاهر الآية و الروايات كون الوجوب عينيّا، و لكن بما أنّ الغرض من إيجاب إقامتها ثبوت الحق أو حسم المخاصمة، فلا يجب إقامتها بعد ثبوت الحق و فصلها، و هذا يفترق عن الوجوب الكفائي الذي يكون سقوط التكليف فيه بعد حصول المتعلق من بعض، و يكون العلم بحصوله و لو مستقبلا من بعض عذرا في تركه، و هذا بخلاف أداء الشهادة، فإنّ العلم بحصوله مستقبلا من غيره لا يكون عذرا كما هو مقتضى تحريم الكتمان.

و على كلّ تقدير فظاهر عبارة الماتن- قدّس سرّه- انّ الأداء واجب كفائي، بلا فرق بين أن يكون تحمل الشهادة بالدعوة إلى الإشهاد أو بدونها، و لكن قد تقدم أنّ وجوب الأداء يختص بمن دعي إلى التحمّل، و أمّا بدونه فهو مخيّر إن شاء شهد و إن شاء سكت.

و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، و قال:

إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد»[3].


[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 227.

[2] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 227.

[3] المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 231.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست