يجوز لهما التخلف، إلّا أن
تكون الشهادة مضرّة بهما ضررا غير مستحقّ.
وَ
مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال: «بعد الشهادة»[1]
و نحوها غيرها.
و
في رواية جابر عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم: «من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرء
مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه
و نسبه»[2].
و
ظاهر الآية و الروايات كون الوجوب عينيّا، و لكن بما أنّ الغرض من إيجاب إقامتها
ثبوت الحق أو حسم المخاصمة، فلا يجب إقامتها بعد ثبوت الحق و فصلها، و هذا يفترق
عن الوجوب الكفائي الذي يكون سقوط التكليف فيه بعد حصول المتعلق من بعض، و يكون
العلم بحصوله و لو مستقبلا من بعض عذرا في تركه، و هذا بخلاف أداء الشهادة، فإنّ
العلم بحصوله مستقبلا من غيره لا يكون عذرا كما هو مقتضى تحريم الكتمان.
و
على كلّ تقدير فظاهر عبارة الماتن- قدّس سرّه- انّ الأداء واجب كفائي، بلا فرق بين
أن يكون تحمل الشهادة بالدعوة إلى الإشهاد أو بدونها، و لكن قد تقدم أنّ وجوب
الأداء يختص بمن دعي إلى التحمّل، و أمّا بدونه فهو مخيّر إن شاء شهد و إن شاء
سكت.
و
في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل
الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، و قال: