بالتحمّل، امّا الأداء فلا
خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه، وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا
أشهد لكم، و قال: فذلك قبل كتابه»[1]، يعني كتابة الدين.
و
في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ
وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فقال: «لا ينبغي لأحد إذا
دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم»[2]،
إلى غير ذلك.
و
التعبير بلا ينبغي في جملة من الروايات لا ينافي وجوب الإجابة، فإنّ ما يذكر من
ظهور لا ينبغي في الطلب غير الإلزامي اصطلاح متأخر، و معناه اللغوي لو لم يكن هو
الإلزام فلا ينبغي التأمّل في أنّه لا ينافيه، نظير ما ذكر في معنى الكراهة.
و
ما ذكر في الجواهر، من أنّه يحتمل قريبا أن يكون المراد من النهي عن الإباء عن
التحمّل كراهته، بقرينة سائر ما ذكر في الآية المباركة، من النهي عن الإباء عن
الكتابة و التسائم، و التعبير في الروايات بلا ينبغي، و أنّه يظهر من الصدوق- قدّس
سرّه- المفروغية من عدم وجوب التحمل، حيث روى في نوادر الشهادات من الفقيه: «و قيل
للصادق- عليه السلام-: إنّ شريكا يردّ شهادتنا، فقال: لا تذلّوا أنفسكم»[3]،
و ذكر بعد ذلك قوله: قال مصنّف هذا الكتاب- رحمه اللّه-: ليس يريد بذلك النهي عن
إقامتها، لأنّ إقامة الشهادة واجبة، و إنّما يعني تحملّها، يقول: لا تتحمّلوا
الشهادات فتذّلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردّها»[4].
[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات،
الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.
[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات،
الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.
[3] المصدر نفسه: الباب 53 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 304.