responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 563

بالتحمّل، امّا الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه، وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم، و قال: فذلك قبل كتابه»[1]، يعني كتابة الدين.

و في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم»[2]، إلى غير ذلك.

و التعبير بلا ينبغي في جملة من الروايات لا ينافي وجوب الإجابة، فإنّ ما يذكر من ظهور لا ينبغي في الطلب غير الإلزامي اصطلاح متأخر، و معناه اللغوي لو لم يكن هو الإلزام فلا ينبغي التأمّل في أنّه لا ينافيه، نظير ما ذكر في معنى الكراهة.

و ما ذكر في الجواهر، من أنّه يحتمل قريبا أن يكون المراد من النهي عن الإباء عن التحمّل كراهته، بقرينة سائر ما ذكر في الآية المباركة، من النهي عن الإباء عن الكتابة و التسائم، و التعبير في الروايات بلا ينبغي، و أنّه يظهر من الصدوق- قدّس سرّه- المفروغية من عدم وجوب التحمل، حيث روى في نوادر الشهادات من الفقيه: «و قيل للصادق- عليه السلام-: إنّ شريكا يردّ شهادتنا، فقال: لا تذلّوا أنفسكم»[3]، و ذكر بعد ذلك قوله: قال مصنّف هذا الكتاب- رحمه اللّه-: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأنّ إقامة الشهادة واجبة، و إنّما يعني تحملّها، يقول: لا تتحمّلوا الشهادات فتذّلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردّها»[4].


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.

[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.

[3] المصدر نفسه: الباب 53 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 304.

[4] الفقيه 3: 75.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست