responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 557

أنّه أوصى لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة؟ قال: تصدّق في ربع ما ادّعت»[1].

و ظاهرها قبول دعوى المرأة في الوصية له بلا بينة بالإضافة إلى ربع مدّعاها، و لم يعهد العمل بها أو سماع دعوى شخص بلا بينة و حلف و الحكم بثبوتها في بعضها.

بقي في المقام أمر، و هو: أنّ ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد قد ورد فيها: «لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة»[2]، و يستظهر من ذلك قبول شهادة المرأة الواحدة في العذرة، و قد ذكر في التحرير الاكتفاء في ثبوت العذرة بشهادة المرأة الواحدة.

و لكن لا يخفى عدم إمكان المساعدة على ذلك، أمّا أوّلا: فلما ذكرنا من أنّ الرواية مضمرة، و ثانيا لم يظهر انّ المراد ممّا ذكر في السؤال و ليس عندها إلّا امرأة هو معنى النكرة، بل الظاهر انّ المراد الجنس، و غرض السائل عدم حضور الرجل بل الحاضر عند وصيتها المرأة، فتحمل على التعدد، بقرينة ما تقدم ممّا ورد في قبول شهادة النساء وحدهن في العذرة و نحوها.

الرابع: كل مورد تقدم سماع شهادة النساء فيه منفردات، فلا تقبل شهادة الأقل من الأربع، حيث إنّ المرتكز في الأذهان الناشئ عن الخطابات الشرعية كون شهادة المرأتين تساوي شهادة رجل واحد، خصوصا بقرينة التقسيط الوارد في شهادة المرأة الواحدة باستهلال المولود، و في شهادتها في دية القتل و في‌


[1] الوسائل: 13، الباب 22 من أحكام الوصايا، الحديث 5: 396.

[2] التهذيب 6: 270، الحديث 731، الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 24: 263.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست