responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 558

الوصية التمليكية.

و لكن المحكي عن المفيد- قدّس سرّه-، من أنّه تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع، و إذا لم يوجد إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها.

و عن المراسم ما يقرب من ذلك، و قد تقدم حكاية الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة في العذرة عن العلّامة في التحرير.

أقول: أمّا ما عن التحرير، فقد تقدّم عدم إمكان المساعدة عليه، و لعلّ المنشأ لما ذكروا هو ما ورد في رواية أبي بصير عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:

«تجوز شهادة امرأتين في استهلال»[1]، و ما ورد في صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة القابلة في الولادة قال: «تجوز شهادة الواحدة»[2].

و لكن ذكرنا سابقا أنّه يتعين الحمل على القبول بالإضافة إلى ربع الميراث، بدلالة صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث، و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث‌[3].


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 41: 267.

[2] المصدر نفسه: الحديث 2: 258.

[3] المصدر نفسه: الحديث 45: 268.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست