و
لكن المحكي عن المفيد- قدّس سرّه-، من أنّه تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين
فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و
الاستهلال و الرضاع، و إذا لم يوجد إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها.
و
عن المراسم ما يقرب من ذلك، و قد تقدم حكاية الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة في
العذرة عن العلّامة في التحرير.
أقول:
أمّا ما عن التحرير، فقد تقدّم عدم إمكان المساعدة عليه، و لعلّ المنشأ لما ذكروا
هو ما ورد في رواية أبي بصير عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:
«تجوز
شهادة امرأتين في استهلال»[1]، و ما ورد
في صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة القابلة في
الولادة قال: «تجوز شهادة الواحدة»[2].
و
لكن ذكرنا سابقا أنّه يتعين الحمل على القبول بالإضافة إلى ربع الميراث، بدلالة
صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:
تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث، و يورث الربع من
الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في
النصف من الميراث[3].
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 41: 267.