و
لكن في مقابل هذه الروايات رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: «كتب أحمد بن هلال
إلى أبي الحسن- عليه السلام-: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، و في
الورثة من يصدّقها و من يتّهمها، فكتب: لا إلّا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب
أن تنفذ شهادتها»[2].
و
لكن مع إمكان المناقشة في سندها يقيّد الإطلاق في ناحية عدم نفوذ شهادتها بتمام
الوصية، كما يقيد إطلاق المستثنى فيها بما إذا لم تكن رجل و امرأتان أو أربع نسوة.
و
مما ذكرنا يظهر الحال فيما رواه الشيخ- قدّس سرّه- بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سنان أو عبد اللّه بن سليمان قال:
«سألته
عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز
شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة»[3].
و
وجه الظهور إنّه لم يفرض فيها الوصية التمليكية فتحمل على غيرها، أضف إلى ذلك أنّ
الرواية مضمرة و لم يحرز أنّ السائل هو عبد اللّه بن سنان ليقال إنّه لا يسأل غير
الإمام- عليه السلام-، و على ذلك فالرواية ساقطة عن الاعتبار.
و
في صحيحة الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأة ادّعت
[1] الوسائل: 13 الباب 22 من أحكام الوصايا،
الحديث 3: 396.
[2] التهذيب 6: 268، الحديث 719، الوسائل: 18،
الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 34: 265.
[3] التهذيب 6: 270، الحديث 731، الوسائل: 18،
الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 24: 263.