responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 556

دينها»[1].

و لكن في مقابل هذه الروايات رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: «كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن- عليه السلام-: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها و من يتّهمها، فكتب: لا إلّا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها»[2].

و لكن مع إمكان المناقشة في سندها يقيّد الإطلاق في ناحية عدم نفوذ شهادتها بتمام الوصية، كما يقيد إطلاق المستثنى فيها بما إذا لم تكن رجل و امرأتان أو أربع نسوة.

و مما ذكرنا يظهر الحال فيما رواه الشيخ- قدّس سرّه- بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سنان أو عبد اللّه بن سليمان قال:

«سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة»[3].

و وجه الظهور إنّه لم يفرض فيها الوصية التمليكية فتحمل على غيرها، أضف إلى ذلك أنّ الرواية مضمرة و لم يحرز أنّ السائل هو عبد اللّه بن سنان ليقال إنّه لا يسأل غير الإمام- عليه السلام-، و على ذلك فالرواية ساقطة عن الاعتبار.

و في صحيحة الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأة ادّعت‌


[1] الوسائل: 13 الباب 22 من أحكام الوصايا، الحديث 3: 396.

[2] التهذيب 6: 268، الحديث 719، الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 34: 265.

[3] التهذيب 6: 270، الحديث 731، الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 24: 263.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست