و لكن لا يخفى عدم منافاتها لما
تقدم، من اعتبار انضمامهن إلى شهادة رجل، فإنّ صدرها المفروض فيها عدم حضور الرجل
ناظر إلى حصول عقد النكاح، و أنّه لا تشترط فيه الشهادة، و لذا يحصل العقد بلا
شاهد، و قوله- عليه السلام- بعد ذلك: «و كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يجيز-
إلخ»، ناظر إلى إثبات النكاح في مقام المخاصمة، فيحمل بقرينة ما سبق على شهادة
المرأتين فيما إذا كان معهن رجل.
أمّا
القصاص، فهو أيضا لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات، و في صحيحة الربعي:
«لا تجوز شهادة النساء في القتل»[1]، و نحوها
صحيحة محمد بن مسلم، و في معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي-
عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود»[2].
و
على مثل هذا يحمل ما ورد في سماع شهادتهن في القتل و الدم على القبول بالإضافة إلى
الدية، من غير فرق بين شهادتهنّ على موجب الدية أو موجب القصاص.
أمّا
الأوّل، فإنّه مقتضى سماع شهادتهن في القتل و عدم سماع شهادتهن في القود، و أمّا
الثاني فلأنّه أيضا مقتضى الجمع بين ما دل على سماع شهادتهن في القتل معلّلا بأنّه
لا يبطل دم امرء مسلم، و بين ما دل على عدم ثبوت القود بشهادتهن.
و
عن أبي الصلاح أنّه تقبل شهادة النساء في الدية مطلقا، و لو كانت في
[1] الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 27: 263.
[2] الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 27: 263.