responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 547

البين شهادة امرأتين فقط يثبت نصف الدية و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية قتل النفس.

و لعلّه استند إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:

«قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»[1].

و رواها الصدوق أيضا، إلّا أنّه أسقط: «بحساب شهادة المرأة»[2]، و لكن الاختلاف المزبور لا يوجب خللا في الاستدلال بها، فإنّ عدم نقل الصدوق- قدّس سرّه- لا يدل على عدم الوجود.

مع انّه لا بدّ من حمل قبول شهادتها على ذلك، فإنّ تمام الدية لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، و المرتكز من شهادة النساء إنّ شهادة أربع منهن تقوم مقام شهادة رجلين، و شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد، و على ذلك فقبول شهادة المرأة في الدية نظير شهادته في الوصية التمليكية تثبت ربعها، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى شهادة القابلة باستهلال المولود.

و يدل عليه أيضا رواية عبد اللّه بن الحكم الّتي لضعفها سندا قابلة للتأييد قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة»[3].


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 26: 263.

[2] الفقيه 3: 52.

[3] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 33: 265.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست