البين شهادة امرأتين فقط يثبت
نصف الدية و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية قتل النفس.
و
لعلّه استند إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:
«قضى
أمير المؤمنين- عليه السلام- في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر
فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»[1].
و
رواها الصدوق أيضا، إلّا أنّه أسقط: «بحساب شهادة المرأة»[2]،
و لكن الاختلاف المزبور لا يوجب خللا في الاستدلال بها، فإنّ عدم نقل الصدوق- قدّس
سرّه- لا يدل على عدم الوجود.
مع
انّه لا بدّ من حمل قبول شهادتها على ذلك، فإنّ تمام الدية لا يثبت بشهادة امرأة
واحدة، و المرتكز من شهادة النساء إنّ شهادة أربع منهن تقوم مقام شهادة رجلين، و
شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد، و على ذلك فقبول شهادة المرأة في الدية
نظير شهادته في الوصية التمليكية تثبت ربعها، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى
شهادة القابلة باستهلال المولود.
و
يدل عليه أيضا رواية عبد اللّه بن الحكم الّتي لضعفها سندا قابلة للتأييد قال:
«سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيا في بئر
فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة»[3].
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 26: 263.