بتقييده بما إذا كان معهن رجل،
كما أن ما ورد في عدم قبول شهادتهن في النكاح يقيّد بما إذا انفردن، كمعتبرة
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا
تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر
إليه»[1].
و
يدل أيضا على عدم سماع شهادتهن بانفرادهن في النكاح رواية إسماعيل ابن عيسى قال:
«سألت الرضا- عليه السلام-: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ
رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم»[2].
نعم،
قد ورد في معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في النكاح قال:
«سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا
بأس به، ثمّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين
عدلين، فقال: كذبوا لعنهم اللّه هوّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه و شدّدوا
و عظموا ما هوّن اللّه، إنّ اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق
بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجئ عن اللّه في تحريمه عزيمة، فسنّ رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم في ذلك الشاهدين تأديبا، و نظرا لئلّا ينكر الولد و
الميراث، و قد ثبتت عقدة النكاح و استحلّ الفروج و لا أن يشهد، و كان أمير
المؤمنين- عليه السلام- يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار- الحديث»[3].
[1] الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 42: 267.