responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 545

بتقييده بما إذا كان معهن رجل، كما أن ما ورد في عدم قبول شهادتهن في النكاح يقيّد بما إذا انفردن، كمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه»[1].

و يدل أيضا على عدم سماع شهادتهن بانفرادهن في النكاح رواية إسماعيل ابن عيسى قال: «سألت الرضا- عليه السلام-: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم»[2].

نعم، قد ورد في معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في النكاح قال: «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثمّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم اللّه هوّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه و شدّدوا و عظموا ما هوّن اللّه، إنّ اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجئ عن اللّه في تحريمه عزيمة، فسنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في ذلك الشاهدين تأديبا، و نظرا لئلّا ينكر الولد و الميراث، و قد ثبتت عقدة النكاح و استحلّ الفروج و لا أن يشهد، و كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار- الحديث»[3].


[1] الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 42: 267.

[2] المصدر نفسه: الحديث 39: 266.

[3] المصدر نفسه: الحديث 35: 265.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست