responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 542

و القصاص تردد، أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين.

بدونه فلا شبهة في أنّ النزاع في المال، إلّا أن تكون المرأة هي المدعية بالخلع لتبطل رجعة الزوجة، فيحتاج ثبوته أيضا بشهادة العدلين.

أقول: يمكن أن يكون دعوى الزوج حصول البينونة بينهما بالطلاق، لئلّا تستحق المرأة مطالبته بالنفقة أيام عدّتها، فالمخاصمة في نفس حصول البينونة، فلا تسمع دعوى الزوج الخلع إلّا بشاهدين و لو مع اتفاقهما على أصل وقوع الطلاق.

و كذا الحال في دعوى الوكالة و الوصاية إليه، فإنّهما من دعوى النيابة و الولاية، بل الأمر كذلك في مطلق الوصية غير التمليكية، لما تقدم من المطلقات الدالة على عدم قبول شهادة النساء منفردة أو منضمة في غير العذرة و المنفوس و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

و في معتبرة عبد الرحمن المتقدمة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس‌[1]، و هذه و ان شملت الوصية التمليكيّة أيضا، إلّا أنّه لو كانت المراد بالمرأة الجنس فيرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى الوصية التمليكيّة، و إن كان المراد المرأة الواحدة فيحمل المراد بالإضافة إلى الوصية التمليكيّة على عدم ثبوت تمامها بقرينة ما يأتي.

و كذا الحال في دعوى النسب و رؤية الهلال، حيث ورد في غير واحد من الروايات: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال»[2].

نعم في موثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لا تجوز


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 21 و 17- 18: 262.

[2] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 21 و 17- 18: 262.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست