بدونه
فلا شبهة في أنّ النزاع في المال، إلّا أن تكون المرأة هي المدعية بالخلع لتبطل
رجعة الزوجة، فيحتاج ثبوته أيضا بشهادة العدلين.
أقول:
يمكن أن يكون دعوى الزوج حصول البينونة بينهما بالطلاق، لئلّا تستحق المرأة
مطالبته بالنفقة أيام عدّتها، فالمخاصمة في نفس حصول البينونة، فلا تسمع دعوى
الزوج الخلع إلّا بشاهدين و لو مع اتفاقهما على أصل وقوع الطلاق.
و
كذا الحال في دعوى الوكالة و الوصاية إليه، فإنّهما من دعوى النيابة و الولاية، بل
الأمر كذلك في مطلق الوصية غير التمليكية، لما تقدم من المطلقات الدالة على عدم
قبول شهادة النساء منفردة أو منضمة في غير العذرة و المنفوس و ما لا يستطيع الرجال
النظر إليه.
و
في معتبرة عبد الرحمن المتقدمة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المرأة
يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في
العذرة و المنفوس[1]، و هذه و
ان شملت الوصية التمليكيّة أيضا، إلّا أنّه لو كانت المراد بالمرأة الجنس فيرفع
اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى الوصية التمليكيّة، و إن كان المراد المرأة الواحدة
فيحمل المراد بالإضافة إلى الوصية التمليكيّة على عدم ثبوت تمامها بقرينة ما يأتي.
و
كذا الحال في دعوى النسب و رؤية الهلال، حيث ورد في غير واحد من الروايات: «لا
تجوز شهادة النساء في الهلال»[2].
نعم
في موثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لا تجوز
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 21 و 17- 18: 262.
[2] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 21 و 17- 18: 262.