responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 543

شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة»[1].

و لكن ظاهرها جواز الصوم فيما إذا احتمل رمضان و لو بقول امرأة واحدة، و لا بأس بالالتزام به، غايته يتبع في الصوم ما ورد في قصده على ما ذكر في الصوم يوم الشك.

و على الجملة، ما ورد في عدم قبول شهادة النساء في الهلال يعمّ الهلال من رمضان أو غيره، كانت شهادتهن منضمة إلى شهادة رجل أم لا، و نظير ذلك دعوى النسب و لو كانت للإرث، أو دعوى الوقف و نحوه، فإنّ مقتضى الإطلاق فيما تقدم عدم سماع شهادة النساء فيها بلا فرق بين ما انفردن في شهادتهنّ أم لا.

لا يقال قد ورد في صحيحة منصور بن حازم انّ أبا الحسن موسى بن جعفر- عليه السلام- قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز[2]، و في مرسلة يونس عمّن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، الحديث»[3]، و مقتضاها قبول الشهادة لمدعي الحق، سواء كانت بشهادة عدلين أم شهادة رجل و امرأتين بدعوى النسب أو وقف المال.


[1] الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 36: 266.

[2] المصدر نفسه: الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 197.

[3] المصدر نفسه: الحديث 2: 198.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست