و الخلع و الوكالة و الوصية
إليه و النسب و رؤية الأهلة، و في العتق و النكاح أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من عدم ثبوت الطلاق بغير شهادة عدلين هو
المشهور بين الأصحاب، و المحكي عن المبسوط أنّه قوّى ثبوته بشهادة النساء منضمات،
و في المسالك نسبته إلى جماعة، و في كشف اللثام انّ الشهادة المعتبرة في إجراء
الطلاق هي شهادة العدلين، و أمّا ثبوته في مقام المخاصمة بشهادة النساء منضمات
محتمل.
و
فيه: انّ ثبوته كاجرائه يكون بشهادة العدلين خاصة، كما هو مقتضى ظاهر الروايات،
كصحيحة محمد بن مسلم قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق»[1]،
فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين انفرادهن أو انضمام شهادتهن.
و
في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لا تقبل شهادة النساء في
رؤية الهلال، و لا يقبل في الهلال و لا في الطلاق إلّا رجلان عدلان»[2].
و
في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «انّه سئل عن شهادة النساء في
النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي- عليه السلام- يقول: لا أجيزها
في الطلاق»[3]، إلى غير
ذلك.
و
ما ذكر- قدّس سرّه- في الخلع فإنّه يدخل في الطلاق، و قد تقدم ما يدل على عدم
ثبوته بغير شهادة العدلين، بلا فرق بين كون مدعي الخلع هو الزوج أو الزوجة، و لا
ينافي اشتمال الخلع على المال فإنّ المال تابع و المقصود منه البينونة.
قال
في كشف اللثام: لو اتفقا على الطلاق و اختلفا في أنّه بالخلع أو
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 8: 260.