responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 541

و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة، و في العتق و النكاح‌ أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من عدم ثبوت الطلاق بغير شهادة عدلين هو المشهور بين الأصحاب، و المحكي عن المبسوط أنّه قوّى ثبوته بشهادة النساء منضمات، و في المسالك نسبته إلى جماعة، و في كشف اللثام انّ الشهادة المعتبرة في إجراء الطلاق هي شهادة العدلين، و أمّا ثبوته في مقام المخاصمة بشهادة النساء منضمات محتمل.

و فيه: انّ ثبوته كاجرائه يكون بشهادة العدلين خاصة، كما هو مقتضى ظاهر الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق»[1]، فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين انفرادهن أو انضمام شهادتهن.

و في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يقبل في الهلال و لا في الطلاق إلّا رجلان عدلان»[2].

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «انّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي- عليه السلام- يقول: لا أجيزها في الطلاق»[3]، إلى غير ذلك.

و ما ذكر- قدّس سرّه- في الخلع فإنّه يدخل في الطلاق، و قد تقدم ما يدل على عدم ثبوته بغير شهادة العدلين، بلا فرق بين كون مدعي الخلع هو الزوج أو الزوجة، و لا ينافي اشتمال الخلع على المال فإنّ المال تابع و المقصود منه البينونة.

قال في كشف اللثام: لو اتفقا على الطلاق و اختلفا في أنّه بالخلع أو


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 260.

[2] المصدر نفسه: الحديث 17: 262.

[3] المصدر نفسه: الحديث 2: 258.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست