responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 538

كالسرقة و شرب الخمر و الردّة، و لا يثبت شي‌ء من حقوق اللّه تعالى بشاهد و امرأتين، و في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده»[1]، و مقتضاها عدم سماع شهادتهن في غير القتل بلا فرق بين انفرادهن بالشهادة أو انضمامهن إلى الرجال، غاية الأمر يرفع اليد بالإضافة إلى انضمامهنّ إليهم في ثبوت الزنا على ما تقدم.

و المراد بالقتل فيها بالإضافة إلى ثبوت الدية، و أمّا القود فلا يثبت بشهادتهنّ، كما يدل على ذلك و عدم سماع شهادتهن في الحدود معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود»[2]، و قد ذكرنا أنّه يرفع اليد عن إطلاق عدم الجواز صورة شهادتهنّ بالزنا مع الرجال.

و ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل»[3]، و يحمل على القود، حيث لا ينافي هذا التقييد بحمل صدرها على التقية كما تقدم.

و هكذا الحال في صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في القتل»[4]، و يمكن اتحاد هذه مع سابقتها، فهما رواية واحدة.

و على الجملة، مقتضى هذه الروايات عدم سماع شهادة النساء في‌


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 258.

[2] المصدر نفسه: الحديث 29: 264.

[3] المصدر نفسه: الحديث 28: 264.

[4] المصدر نفسه: الحديث 27: 264.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست