كالسرقة و شرب الخمر و
الردّة، و لا يثبت شيء من حقوق اللّه تعالى بشاهد و امرأتين، و في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
«قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده»[1]،
و مقتضاها عدم سماع شهادتهن في غير القتل بلا فرق بين انفرادهن بالشهادة أو
انضمامهن إلى الرجال، غاية الأمر يرفع اليد بالإضافة إلى انضمامهنّ إليهم في ثبوت
الزنا على ما تقدم.
و
المراد بالقتل فيها بالإضافة إلى ثبوت الدية، و أمّا القود فلا يثبت بشهادتهنّ،
كما يدل على ذلك و عدم سماع شهادتهن في الحدود معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في
القود»[2]، و قد
ذكرنا أنّه يرفع اليد عن إطلاق عدم الجواز صورة شهادتهنّ بالزنا مع الرجال.
و
ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «إذا شهد ثلاثة رجال و
امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل»[3]،
و يحمل على القود، حيث لا ينافي هذا التقييد بحمل صدرها على التقية كما تقدم.
و
هكذا الحال في صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة
النساء في القتل»[4]، و يمكن
اتحاد هذه مع سابقتها، فهما رواية واحدة.
و
على الجملة، مقتضى هذه الروايات عدم سماع شهادة النساء في
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 258.