responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 537

و منه ما يثبت بشاهدين، و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود (1) (1) الظاهر عدم الخلاف في ثبوت غير ما ذكر من الزنا و اللواط و السحق و غير إتيان البهيمة من سائر موجبات الحدّ و التعزير بشهادة رجلين، و يقتضي ذلك ما ورد في اعتبار البينة مطلقا، و خصوص ما ورد في بعض الموجبات، ككون الشخص ساحرا أو زنديقا أو سارقا إلى غير ذلك.

و أمّا عدم ثبوت الموجبات للحدود بشهادة النساء، فمضافا إلى كونه مقتضى الأصل، يدلّ عليه غير واحد من الروايات، و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه»[1].

فإنّ الاستثناء فيه قرينة على عموم المستثنى منه، فيؤخذ به في الحدود، و مقتضاه عدم سماع شهادتهن فيها منفردات أو منضمات، و يرفع اليد عنه بالإضافة إلى ما ورد في ثبوت الزنا بشهادتهن منضمات إلى الرجال على ما تقدم، كما يحمل عدم ثبوت النكاح بما إذا انفردن لما ورد في سماع شهادتهن فيه.

و في صحيحة العلاء عن أحدهما- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء»[2]، و مقتضاها عدم سماع شهادتهن في غيرهما، و منه موجبات الحدود، و نظيرها صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم في العذرة و النفساء»[3].


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 42: 267.

[2] المصدر نفسه: الحديث 18: 262.

[3] المصدر نفسه: الحديث 19: 262.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست