responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 539

و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات و لو كثرن.

الحدود في غير الشهادة بالزنا، حيث تسمع فيه شهادتهن إذا انضمّت إلى شهادة الرجال على ما تقدم.

و لكن في البين رواية مقتضاها سماع شهادة النساء مع الرجال في جميع الحدود، و هي معتبرة عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس، و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»[1].

و لكن ما ورد في ذيل الرواية لا يمكن الاعتماد عليه، فإنّ ما رواه في التهذيب في ذيل الرواية: «و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل»[2]، و ما رواه في الاستبصار: «و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»[3]، و قد أورد الحديث في الكتابين عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن.

فمن المحتمل أن يكون الصحيح هو ما في الاستبصار فيكون ظاهرا في اعتبار شهادة النساء مع شهادة الرجال، و هذا يختص بحد الزنا كما تقدم.

أضف إلى ذلك أن الكليني أورد الحديث عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه‌[4]، و ليس فيه هذا الذيل و لم يعهد أيضا العمل بالذيل بغير ما ذكرنا.


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 21: 262.

[2] التهذيب 6: 270، الحديث 728.

[3] الاستبصار 3: 30 الحديث 100.

[4] الكافي 7: 392.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست