responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 490

إذا أدّى من مكاتبته شيئا، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، و فيه‌ شهادته»[1].

و في صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المكاتب تجوز شهادته؟ قال: في القتل وحده»[2].

و كلّ منهما معارض بما ورد في قضية درع طلحة، و قد ذكرنا انّ الترجيح مع ما ورد في قبول شهادته.

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم»[3]، و لكن ذكر في الوسائل: و في نسخة لا يجوز.

و في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدّين و الشي‌ء اليسير»[4].

و لم يعهد العمل بمضمونها من أحد من أصحابنا، و قيل: انّها تناسب أقوال العامّة.

نعم، ظاهرها انّ عدم قبول شهادة العبد لمولاه كان مفروغا عنه عند السائل، و لا يبعد أن يقال: إنّ هذا ينافي ما ورد في قضية درع طلحة، نعم نسب إلى أكثر أصحابنا التزامهم بعدم سماع شهادة المملوك على مولاه.

و ربّما يقال في الاستدلال عليه الإجماع الذي ذكره ابن إدريس و حكى‌


[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 256.

[2] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 9: 256.

[3] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 256.

[4] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 256.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست