إذا أدّى من مكاتبته شيئا،
قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، و فيه شهادته»[1].
و
في صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المكاتب تجوز شهادته؟
قال: في القتل وحده»[2].
و
كلّ منهما معارض بما ورد في قضية درع طلحة، و قد ذكرنا انّ الترجيح مع ما ورد في
قبول شهادته.
و
في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة العبد المسلم
على الحرّ المسلم»[3]، و لكن
ذكر في الوسائل: و في نسخة لا يجوز.
و
في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن الرجل
المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدّين و الشيء اليسير»[4].
و
لم يعهد العمل بمضمونها من أحد من أصحابنا، و قيل: انّها تناسب أقوال العامّة.
نعم،
ظاهرها انّ عدم قبول شهادة العبد لمولاه كان مفروغا عنه عند السائل، و لا يبعد أن
يقال: إنّ هذا ينافي ما ورد في قضية درع طلحة، نعم نسب إلى أكثر أصحابنا التزامهم
بعدم سماع شهادة المملوك على مولاه.
و
ربّما يقال في الاستدلال عليه الإجماع الذي ذكره ابن إدريس و حكى
[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 10: 256.
[2] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 9: 256.
[3] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 5: 256.
[4] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 8: 256.