أعتق قبلت شهادته على مولاه،
و كذا حكم المدبر و المكاتب المشروط، و أمّا المطلق لموافقتها لمثل قوله سبحانه وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ[1]، لا يمكن المساعدة عليها، و أنّه لا بدّ من الإغماض عن الجمع
المزبور.
و
الوجه في الإغماض هو ظهور موثقة سماعة في انّ العناوين الواردة فيها انطباقها على
الشخص يمنع عن قبول شهادته، و كما أنّ الخصم و الشريك و دافع مغرم مع عدلهم لا
تقبل شهادتهم، فكذلك العبد و للفاسق من العبد داخل في المريب، كما تقدم.
و
ما ذكر من أنّ ما دلّ على قبول شهادة العبد موافق للكتاب العزيز يناقش فيه، بأنّه
قد ورد في تفسير العسكري- عليه السلام- عن أمير المؤمنين- عليه السلام- قال: «كنّا
عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو يذاكرنا بقوله سبحانه
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ قال:
أحراركم دون عبيدكم»[2].
و
لكن يدفع المناقشة بأنّه لم يثبت كون التفسير المزبور للإمام- عليه السلام- ليؤخذ
به، و مع الإغماض فما دلّ على قبول شهادة العبد مخالف لما عليه أكثر العامة أو
جلّهم.
و
في البين روايات قد ورد فيها التفصيل في قبول شهادة العبد، فإن تمّ هذه الروايات و
خلت عن المعارض يمكن أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين.
منها:
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «تجوز شهادة المملوك من أهل
القبلة على أهل الكتاب، و قال: العبد المملوك لا تجوز