responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 489

أعتق قبلت شهادته على مولاه، و كذا حكم المدبر و المكاتب المشروط، و أمّا المطلق‌ لموافقتها لمثل قوله سبحانه‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌[1]، لا يمكن المساعدة عليها، و أنّه لا بدّ من الإغماض عن الجمع المزبور.

و الوجه في الإغماض هو ظهور موثقة سماعة في انّ العناوين الواردة فيها انطباقها على الشخص يمنع عن قبول شهادته، و كما أنّ الخصم و الشريك و دافع مغرم مع عدلهم لا تقبل شهادتهم، فكذلك العبد و للفاسق من العبد داخل في المريب، كما تقدم.

و ما ذكر من أنّ ما دلّ على قبول شهادة العبد موافق للكتاب العزيز يناقش فيه، بأنّه قد ورد في تفسير العسكري- عليه السلام- عن أمير المؤمنين- عليه السلام- قال: «كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو يذاكرنا بقوله سبحانه‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌ قال: أحراركم دون عبيدكم»[2].

و لكن يدفع المناقشة بأنّه لم يثبت كون التفسير المزبور للإمام- عليه السلام- ليؤخذ به، و مع الإغماض فما دلّ على قبول شهادة العبد مخالف لما عليه أكثر العامة أو جلّهم.

و في البين روايات قد ورد فيها التفصيل في قبول شهادة العبد، فإن تمّ هذه الروايات و خلت عن المعارض يمكن أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، و قال: العبد المملوك لا تجوز


[1] البقرة: 282.

[2] الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 15: 257.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست