responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 491

قربه المنع.

عن الانتصار و الغنية، و بقياس العبد بالولد، فإنّه كما لا تسمع شهادة الولد على أبيه كذلك شهادة العبد على مولاه، فإنّ وجوب اطاعة العبد مولاه أولى من وجوب اطاعة الوالد على ولده.

و لكن شيئا من الإجماع و الوجه المزبور لا يتم، و قد نسب السماع إلى جماعة، و قياس العبد بالولد مع ما في المقيس عليه كما تقدم سابقا لا يخرج عن القياس الظنّي.

و العمدة في المقام ما ذكر، من أنّ إقرار العبد على نفسه غير مسموع، لأنّه في الحقيقة إقرار على مولاه، و إذا لم يقبل إقراره على مولاه فلا تقبل شهادته عليه أيضا لعدم المائز بين الإقرار على المولى و الشهادة عليه.

و فيه أيضا، أنّه يعتبر الإقرار على النفس حتى إذا كان المقرّ على نفسه فاسقا، و لذا ورد في بعض الروايات: لا تقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه، و أيضا لا يعتبر في سماع الإقرار و نفوذه عدم كونه تبرّعيا بخلاف الشهادة، فإنّه يعتبر في نفوذها عدل الشاهد و عدم كون شهادته تبرعية بأن تقع بعد المطالبة عند المشهور، و لا منافاة بين عدم نفوذ إقرار العبد فيما كان إقراره على مولاه و قبول شهادته عليه مع وجدان شرائط الشهادة بأن لا يكون من أطراف الدعوى.

و قد يستظهر جواز شهادة العبد على مولاه من صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق إنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست