responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 488

و قيل: تقبل إلّا على مولاه، و منهم من عكس، و الأشهر القبول إلّا على المولى، و لو و نحوها معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنّه جائز الشهادة، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب، و ذلك انّه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال ان أقمت الشّهادة تخوّفت على نفسي، و إن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك»[1].

و هذه الروايات بإطلاقاتها تقتضي كون شهادة المملوك كشهادة الحر، فتقبل إذا كان عدلا.

و التعبير بالمعتبرة في الأخيرتين لوقوع قاسم بن عروة في سندهما، و هو و إن لم يوثّق إلّا أنّه من المعاريف الّذين لم يرد فيهم ذم و قدح.

و في مقابلها ما يدلّ على عدم قبول شهادة المملوك، كموثقة سماعة الواردة في جملة من لا تقبل شهادتهم، حيث قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، قال:

المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد»[2]، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد»[3].

و دعوى أنّه يمكن الجمع بينها بتقييد الطائفة الثانية بما في الأولى، من تقييد السماع بما إذا كان المملوك عدلا، و مع المعارضة الترجيح مع الطّائفة الأولى،


[1] الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 253.

[2] المصدر نفسه: الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 278.

[3] المصدر نفسه: الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 277.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست