و قيل: تقبل إلّا على مولاه،
و منهم من عكس، و الأشهر القبول إلّا على المولى، و لو و نحوها معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في
شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنّه جائز الشهادة، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك
عمر بن الخطاب، و ذلك انّه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال ان أقمت الشّهادة
تخوّفت على نفسي، و إن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك أما إنّا لا نجيز
شهادة مملوك بعدك»[1].
و
هذه الروايات بإطلاقاتها تقتضي كون شهادة المملوك كشهادة الحر، فتقبل إذا كان
عدلا.
و
التعبير بالمعتبرة في الأخيرتين لوقوع قاسم بن عروة في سندهما، و هو و إن لم يوثّق
إلّا أنّه من المعاريف الّذين لم يرد فيهم ذم و قدح.
و في
مقابلها ما يدلّ على عدم قبول شهادة المملوك، كموثقة سماعة الواردة في جملة من لا
تقبل شهادتهم، حيث قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، قال:
المريب
و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد»[2]،
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا
فقال: لا و لا عبد»[3].
و
دعوى أنّه يمكن الجمع بينها بتقييد الطائفة الثانية بما في الأولى، من تقييد
السماع بما إذا كان المملوك عدلا، و مع المعارضة الترجيح مع الطّائفة الأولى،
[1] الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 253.
[2] المصدر نفسه: الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 278.
[3] المصدر نفسه: الباب 31 من أبواب الشهادات،
الحديث 6: 277.