responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 477

و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجها، و الزوجة لزوجها (1) مع غيرها من أهل العدالة، و منهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة، و لا وجه له، و لعل الفرق إنّما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة، و الفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.

العسر»[1].

و لا يبعد اعتبار الرواية سندا، فإنّ ذبيان بن حكيم الأودي، على ما يظهر من ترجمة أخيه أحمد، من المعاريف و المشاهير من الرواة، حيث عرف أحمد بن يحيى ابن حكيم بأنّه أخ ذبيان بن حكيم الأودي، و لا موجب لحملها على الشهادة بعد الموت، بقرينة الأمر بالمصاحبة بالمعروف، مع أنّ مقتضاه عدم قبول شهادة الولد على والدته أيضا.

ثمّ إنّه نسب إلى الشيخ- قدّس سرّه- أنّه يعتبر في قبول الشهادة مع النسب القريب انضمام شاهد أجنبي، و يستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه- عليهما السلام-: «انّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر»[2].

و لكن لا يخفى بأنّ مدلولها عدم كفاية الشاهد الواحد في ثبوت الدعوى، فيعتبر انضمام شاهد آخر، سواءا كان الآخر قريبا كالولد و العم أم أجنبيا، نعم يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى دعوى المال.

(1) تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها بلا خلاف ظاهر، و في‌


[1] الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 250.

[2] المصدر نفسه: الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 271.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست