و كذا تقبل شهادة الزوج
لزوجها، و الزوجة لزوجها (1) مع غيرها من أهل العدالة، و منهم من شرط في الزوج
الضميمة كالزوجة، و لا وجه له، و لعل الفرق إنّما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في
المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة، و الفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة
الواحد مع اليمين.
و
لا يبعد اعتبار الرواية سندا، فإنّ ذبيان بن حكيم الأودي، على ما يظهر من ترجمة
أخيه أحمد، من المعاريف و المشاهير من الرواة، حيث عرف أحمد بن يحيى ابن حكيم
بأنّه أخ ذبيان بن حكيم الأودي، و لا موجب لحملها على الشهادة بعد الموت، بقرينة
الأمر بالمصاحبة بالمعروف، مع أنّ مقتضاه عدم قبول شهادة الولد على والدته أيضا.
ثمّ
إنّه نسب إلى الشيخ- قدّس سرّه- أنّه يعتبر في قبول الشهادة مع النسب القريب
انضمام شاهد أجنبي، و يستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه- عليهما
السلام-: «انّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر»[2].
و
لكن لا يخفى بأنّ مدلولها عدم كفاية الشاهد الواحد في ثبوت الدعوى، فيعتبر انضمام
شاهد آخر، سواءا كان الآخر قريبا كالولد و العم أم أجنبيا، نعم يرفع اليد عن
إطلاقها بالإضافة إلى دعوى المال.
(1)
تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها بلا خلاف ظاهر، و في
[1] الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 250.
[2] المصدر نفسه: الباب 26 من أبواب الشهادات،
الحديث 5: 271.