أظهر، سواء شهد بمال، أو بحق
متعلّق ببدنه، كالقصاص و الحدّ.
عن
قبول الشهادة و المحكي عن المرتضى و الإسكافي قبول شهادته على والده، و عن العلامة
في التحرير التردّد في القبول، و عن الشهيد اختيار القبول لضعف الرواية.
و
دعوى انجبارها بالشهرة لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ الشهرة غير محققة، و على
تقديرها فيمكن أن يكون استناد بعضهم أو جلّهم إلى ما ذكر من كون الشهادة على
الوالد عقوقا و لا يكون من مصاحبتهما بالمعروف.
و
هذا الوجه أيضا ضعيف، فإنّ أداء الشهادة قيام بالعدل و تركها كتمان للشهادة للّه،
يقول اللّه سبحانه كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ
لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[1]، و
لا تكون الشهادة على الوالد عقوقا بل هو إحسان إليه و تصدى لتخلّصه من حقوق الناس
فلا تكون منافية لعدل الولد.
أضف
إلى ذلك رواية داود بن الحصين قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:
أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد، و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت:
و ما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللّه به و
رسوله، و مثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين و هو معسر، و قد أمر اللّه بإنظاره حتى
ييسر، فقال تعالى فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[2] و
يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال