و تظهر الفائدة في الزوجة لو
شهدت لزوجها في الوصية، و تقبل شهادة صحيحة الحلبي عن
أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها
إذا كان معها غيرها»[1].
و
صحيحة عمّار بن مروان قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- أو قال: سأله بعض
أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا (نسخة: آخر) جازت شهادته معه
لامرأته»[2]، و كلمة
معه قرينة على أنّ الصحيح إذا كان آخر.
و
في موثقة سماعة قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، و المرأة لزوجها؟
قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها»[3].
و
عن جماعة من القدماء اعتبار انضمام الآخر إلى شهادة الزوج لزوجته، كما هو الحال في
قبول شهادة الزوجة لزوجها، و عن جماعة التفرقة بين شهادة الزوج فلا يعتبر الانضمام
و شهادة الزوجة فيعتبر الانضمام، كما هو ظاهر الماتن- قدّس سرّه.
و
استظهروا التفرقة من صحيحة الحلبي و موثقة سماعة، و في عبارة الماتن انّ الفرق
لاحتمال انّ للزوج قوة مزاج تمنعه دواعي الرغبة لزوجته مع عدله ان لا يذكر الحق،
بخلاف الزوجة، فإنّه ليس لها القوة بهذه المرتبة حتى مع عدلها.
و
لكن الأظهر عدم الفرق بين الزوج و الزوجة فيما يثبت بشهادة الرجال
[1] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 269.
[2] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 269.
[3] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 269.