responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 478

و تظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية، و تقبل شهادة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها»[1].

و صحيحة عمّار بن مروان قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا (نسخة: آخر) جازت شهادته معه لامرأته»[2]، و كلمة معه قرينة على أنّ الصحيح إذا كان آخر.

و في موثقة سماعة قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، و المرأة لزوجها؟ قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها»[3].

و عن جماعة من القدماء اعتبار انضمام الآخر إلى شهادة الزوج لزوجته، كما هو الحال في قبول شهادة الزوجة لزوجها، و عن جماعة التفرقة بين شهادة الزوج فلا يعتبر الانضمام و شهادة الزوجة فيعتبر الانضمام، كما هو ظاهر الماتن- قدّس سرّه.

و استظهروا التفرقة من صحيحة الحلبي و موثقة سماعة، و في عبارة الماتن انّ الفرق لاحتمال انّ للزوج قوة مزاج تمنعه دواعي الرغبة لزوجته مع عدله ان لا يذكر الحق، بخلاف الزوجة، فإنّه ليس لها القوة بهذه المرتبة حتى مع عدلها.

و لكن الأظهر عدم الفرق بين الزوج و الزوجة فيما يثبت بشهادة الرجال‌


[1] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 269.

[2] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 269.

[3] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 269.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست