نعم، قد ورد في الصحيحة بعد
ذلك: «و كتب أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض للصغير
و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع- عليه السلام-: نعم و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا
يكتم الشهادة»[1].
و
لذا يقال أنّه لو لم تكن شهادة الوصي مسموعة فلا موجب لأمره بالشهادة و نهيه عن
ترك أدائها، فيكون المراد باليمين في صدرها اليمين الاستظهاري حيث يقوم بها المدعى
استحبابا مع إقامته البيّنة بدعواه، كما ورد في وصايا عليّ- عليه السلام- لشريح،
هذا بالإضافة إلى الشهادة للميت.
و
أمّا إذا شهد الوصي على الميت فتسمع شهادته كما ورد في ذيل الصحيحة:
«و
كتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم من بعد يمين»[2]،
و قد تقدم أنّ اليمين في الدعوى على الميت لازم على المدعى مع إقامته البيّنة.
و
لا يقاس هذا باليمين الواردة في صدرها، فإنّ الواردة في صدرها بناء على قبول شهادة
الوصي استحبابي و بناء على عدم قبولها يثبت بها الدعوى منضما إلى شهادة الواحد.
و
على الجملة الاستدلال بما في صدرها من الأمر بضم اليمين على عدم قبول شهادة الوصي،
ينافيه ما ورد فيها بعد ذلك من الأمر على الوصي بالشهادة للورثة الّذين فيهم
الصغار و الوصي المزبور هو القابض لهم.
و
يمكن دعوى أنّ الأمر بالشهادة و النهي عن الكتمان لا ينافي عدم قبولها، خصوصا بأنّ
التعبير وقع بلفظ ينبغي، الظاهر في التجويز و الترغيب.
[1] الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 273.
[2] الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 273.