responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 468

نعم، قد ورد في الصحيحة بعد ذلك: «و كتب أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع- عليه السلام-: نعم و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة»[1].

و لذا يقال أنّه لو لم تكن شهادة الوصي مسموعة فلا موجب لأمره بالشهادة و نهيه عن ترك أدائها، فيكون المراد باليمين في صدرها اليمين الاستظهاري حيث يقوم بها المدعى استحبابا مع إقامته البيّنة بدعواه، كما ورد في وصايا عليّ- عليه السلام- لشريح، هذا بالإضافة إلى الشهادة للميت.

و أمّا إذا شهد الوصي على الميت فتسمع شهادته كما ورد في ذيل الصحيحة:

«و كتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم من بعد يمين»[2]، و قد تقدم أنّ اليمين في الدعوى على الميت لازم على المدعى مع إقامته البيّنة.

و لا يقاس هذا باليمين الواردة في صدرها، فإنّ الواردة في صدرها بناء على قبول شهادة الوصي استحبابي و بناء على عدم قبولها يثبت بها الدعوى منضما إلى شهادة الواحد.

و على الجملة الاستدلال بما في صدرها من الأمر بضم اليمين على عدم قبول شهادة الوصي، ينافيه ما ورد فيها بعد ذلك من الأمر على الوصي بالشهادة للورثة الّذين فيهم الصغار و الوصي المزبور هو القابض لهم.

و يمكن دعوى أنّ الأمر بالشهادة و النهي عن الكتمان لا ينافي عدم قبولها، خصوصا بأنّ التعبير وقع بلفظ ينبغي، الظاهر في التجويز و الترغيب.


[1] الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

[2] الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست