responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 469

و ذكر في الجواهر انّه يمكن أن يقال بقبول شهادة الوصي للميت أيضا فيما كان المدعى بعض ورثته، فإنّ المدعى به و هو المال للميت و ليس للوصي نصيب فيه و انّما يتعلّق به حق الوصاية بعد ثبوته، و اليمين الواردة في الصدر لا يدل على عدم اعتبار شهادته لينافي ما ورد فيها بعد ذلك، فإنّها يمين استظهارية مستحبة مع ثبوت الدعوى بالبينة، أو يمكن أن يكون مدعى عليه للورثة ميتا، فيكون على الوارث المدعى مع إقامة البيّنة ضم اليمين، فلا يدخل الوصي في الخصم في دعوى الوارث على شخص آخر، أو كان الأوصياء للميت متعددين و ادّعى أحدهم على الآخر و شهد بدعواه الوصي الآخر، و نظير ذلك شهادة الوكيل لدعوى موكّله المال الذي على تقدير ثبوته يكون فيه للوكيل الوكالة، فإنّ ثبوت المال بشهادة الوكيل لا يخلو من وجه، نعم، في الموارد التي يعدّ الوصي أو الوكيل فيها مدعيا أيضا في الواقعة لا تقبل شهادتهما، كما أنّه ينبغي الجزم بقبول شهادة الوصي فيما إذا شهد بما لا يرجع إلى ولايته، كما لو شهد للوارث بحق الشفعة و نحوه، و كذا في شهادة الوكيل بما لا يرجع إلى مورد وكالته.

أقول: إذا كانت المكاتبة بصدرها ظاهرة في عدم قبول شهادة الوصي، كما هو مقتضى اعتبار اليمين مع شهادته و شهادة عدل آخر، و انّ ما بعدها منافية لما في صدرها، تكون المكاتبة مجملة، فيرجع في عدم قبول شهادة الوصي أو الوكيل فيما لهما حق الوصاية و الوكالة إلى ما ورد من عدم قبول شهادة الخصم، فإنّ دعوى أنّهما ليسا من الخصم في الدعوى كما ترى، و إذا لم تكن شهادتهما فيما لهما حق الوصاية و الوكالة يرجع إلى إطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدل.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست