responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 467

عليه (1)، و السيد لعبده المأذون (2)، و الوصي فيما هو وصيّ فيه.

(1) إذا ادّعى المدين المحجور عليه على الغير مالا، سواءا كان ذلك المال عينا بيد الغير أم دينا بعهدته، و أقام المدّعى المحجور عليه من ديّانه شاهدا أو شاهدين بدعواه على ذلك الغير، فلا تسمع شهادة الديان و إن كان الشاهد منهم عدلا، و الوجه في عدم السماع انّ الديان في الفرض يحسبون من خصوم المدعى عليه لتعلّق حقّهم بأموال المحجور عليه.

نعم، إذا لم يكن المدين محجورا عليه و ادّعى على آخر المال، سواءا كان عينا أم دينا فلا بأس بأن يقيم المدين دائنه شاهدا بدعواه، فإنّه تقبل شهادته بدعواه، حتى إذا كان المدين معسرا، فإنّ الدائن في الفرض لا يتعلّق حقّه بمال المدين و إنّما يكون له المطالبة بدينه لا بالمال الذي يدّعى المدين على الغير حتى في صورة إعساره، و على الجملة فلا يدخل الدائن في عنوان الخصم في دعوى المدين على الغير حتى لا تقبل شهادته.

(2) و الوجه في عدم السماع أنّ مال العبد لمولاه أو انّ للمولى الولاية في ماله، فيكون مولاه خصما في دعواه على الغير.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في شهادة الوصي فيما هو وصى فيه، فإنّ الوصي في الفرض يدّعي ثبوت حق الوصاية له في ذلك المال.

و في صحيحة محمد بن يحيى قال: «كتب محمد بن الحسن- يعني الصفّار- إلى أبي محمد- عليه السلام-: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين»[1].

فإنّه لو كانت شهادة الوصي مسموعة لم تكن حاجة إلى يمين المدعي‌


[1] الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست