و
منها: صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عمّا
يردّ من الشهود، فقال: الظنين و المتهم و الخصم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟
فقال: هذا يدخل في الظنين»[2].
و
صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- ما يردّ من الشهود؟
بدعوى
أنّ المراد بالظنين المتهم في دينه، بقرينة إدخال الخائن و الفاسق فيه، فيكون
المراد بالمتهم في الواقعة المرفوعة إلى القاضي، كالشريك في شهادته فيما هو شريك
فيه، و عطف الخصم على المتهم من قبيل عطف الخاص على العام، حيث إنّه يدخل أيضا في
المتهم في الواقعة، و على الجملة انّ عطف المتهم على الظنين أو بالعكس ليس من عطف
التفسير، و لذا ذكر- سلام اللّه عليه- دخول الفاسق و الخائن في الظنين لا في
المتهم و الظنين.
أقول:
يمكن أن يكون المراد بالظنين المتهم في دينه، و لذا يدخل فيه الفاسق و الخائن، و
المراد بالمتهم المتهم في قوله، و لذا يجعل الخصم قسيما له كالشريك، و قد ذكر
المتهم في مقابل المريب في موثقة سماعة المتقدمة، و على الجملة لم يحرز مع عدل
الشريك دخوله في المتهم و إنّما يحرز دخوله في الخصم.
[1] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 274.
[2] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات،
الحديث 5: 274.
[3] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 274.