responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 466

كالشريك فيما هو شريك فيه. و صاحب الدين إذا شهد للمحجور شريك فيه و غيره ممّن يأتي ذكرهم بروايات:

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال:

ذلك يدخل في الظنين»[1].

و منها: صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عمّا يردّ من الشهود، فقال: الظنين و المتهم و الخصم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين»[2].

و صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- ما يردّ من الشهود؟

فقال: المتهم و الظنين و الخصم»[3].

بدعوى أنّ المراد بالظنين المتهم في دينه، بقرينة إدخال الخائن و الفاسق فيه، فيكون المراد بالمتهم في الواقعة المرفوعة إلى القاضي، كالشريك في شهادته فيما هو شريك فيه، و عطف الخصم على المتهم من قبيل عطف الخاص على العام، حيث إنّه يدخل أيضا في المتهم في الواقعة، و على الجملة انّ عطف المتهم على الظنين أو بالعكس ليس من عطف التفسير، و لذا ذكر- سلام اللّه عليه- دخول الفاسق و الخائن في الظنين لا في المتهم و الظنين.

أقول: يمكن أن يكون المراد بالظنين المتهم في دينه، و لذا يدخل فيه الفاسق و الخائن، و المراد بالمتهم المتهم في قوله، و لذا يجعل الخصم قسيما له كالشريك، و قد ذكر المتهم في مقابل المريب في موثقة سماعة المتقدمة، و على الجملة لم يحرز مع عدل الشريك دخوله في المتهم و إنّما يحرز دخوله في الخصم.


[1] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

[2] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 274.

[3] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 274.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست