الإصرار أو في الأغلب، أمّا
لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك إذا كان لا يعرف بفسق»[1].
فإنّه
يقال: الروايتان مع الغمض عمّا في الثانية من المناقشة في سندها بعلاء بن سيابة و
غيره، لا يمكن الأخذ بهما، بل المتعين طرحهما في مقام المعارضة، فإنّ الروايات
المتقدمة موافقة للكتاب العزيز الدال على اعتبار العدل في الشاهد بالوصية، المقتضى
اعتبارها في غيره على ما تقدم.
و
قد تقدم في بحث القضاء ظهور عدالة الشخص في دينه استقامته و عدم ميله عن الوظائف
المقررة له في الشرع أو في الملكة المقتضية للاجتناب عن الكبائر و ترك الإصرار على
الصغائر، و قد ذكر في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور و غيرها طريقا إلى إحراز عدالة
الشخص المعبّر عنه بحسن الظاهر، فلاحظ صدر الصحيحة و ذيلها.
و
في موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: من عامل الناس فلم
يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروّته
و ظهر عدله و وجبت اخوّته[2].
و
من الظاهر أنّه لو كان المراد بالعدالة عدم عرفان الشخص بالفسق، فلا يحتاج ذلك
إلّا إلى إحراز إسلامه و إيمانه، أي كونه اثنى عشريا على ما تقدم في اشتراط
الإسلام و الإيمان، و قد ذكر في الروايات عدم كفاية إسلام الشخص في قبول شهادته،
بل يعتبر إحراز الخير منه.
[1] الفقيه 3: 48، الوسائل 18: الباب 54 من أبواب
الشهادات، الحديث 1: 305، التهذيب 6: 284.