responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 446

الإصرار أو في الأغلب، أمّا لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك‌ إذا كان لا يعرف بفسق»[1].

فإنّه يقال: الروايتان مع الغمض عمّا في الثانية من المناقشة في سندها بعلاء بن سيابة و غيره، لا يمكن الأخذ بهما، بل المتعين طرحهما في مقام المعارضة، فإنّ الروايات المتقدمة موافقة للكتاب العزيز الدال على اعتبار العدل في الشاهد بالوصية، المقتضى اعتبارها في غيره على ما تقدم.

و قد تقدم في بحث القضاء ظهور عدالة الشخص في دينه استقامته و عدم ميله عن الوظائف المقررة له في الشرع أو في الملكة المقتضية للاجتناب عن الكبائر و ترك الإصرار على الصغائر، و قد ذكر في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور و غيرها طريقا إلى إحراز عدالة الشخص المعبّر عنه بحسن الظاهر، فلاحظ صدر الصحيحة و ذيلها.

و في موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروّته و ظهر عدله و وجبت اخوّته‌[2].

و من الظاهر أنّه لو كان المراد بالعدالة عدم عرفان الشخص بالفسق، فلا يحتاج ذلك إلّا إلى إحراز إسلامه و إيمانه، أي كونه اثنى عشريا على ما تقدم في اشتراط الإسلام و الإيمان، و قد ذكر في الروايات عدم كفاية إسلام الشخص في قبول شهادته، بل يعتبر إحراز الخير منه.


[1] الفقيه 3: 48، الوسائل 18: الباب 54 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 305، التهذيب 6: 284.

[2] الوسائل: 18، الباب 52 من أبواب العشرة.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست