responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 447

منها، إلّا فيما يقلّ، فاشتراطه التزام للأشقّ، و قيل: يقدح لإمكان التدارك‌ و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»[1]، و في صحيحته الأخرى: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟

قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»[2]، و قد تقدم نقل الروايتين و غيرهما.

و المتحصّل إنّه لا ينبغي التأمّل في اعتبار العدالة في الشاهد، و قد تقدم في بحث القضاء انّ ظاهر العدالة استقامة الشخص في دينه و عدم عدوله عن وظيفته الشرعية.

و قد ذكروا انّ ارتكاب الكبيرة تقطع العدالة و كذا الصغيرة مع الإصرار، و المراد بالإصرار تكرار الارتكاب بلا تداركه بالتوبة، سواءا كان تكراره تكرار ما ارتكبه أم عدم الاعتناء بالصغائر الأخرى.

و في موثقة سماعة قال: «سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: لا تستكثروا كثير الخير و لا تستقلّوا قليل الذنوب، فإنّ قليل الذنوب تجتمع حتى يكون كثيرا، و خافوا اللّه في السرّ حتى تعطوا من أنفسكم النصف»[3].

و في صحيحة زيد الشحام قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: اتّقوا المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر، قلت: و ما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي ان لم يكن لي غير ذلك»[4].


[1] الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 291.

[2] المصدر نفسه: الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 285.

[3] المصدر نفسه: 11، الباب 43 من أبواب جهاد النفس، الحديث 3: 245.

[4] المصدر نفسه: 11، الباب 43 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1: 245.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست