منها، إلّا فيما يقلّ،
فاشتراطه التزام للأشقّ، و قيل: يقدح لإمكان التدارك و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لو كان
الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»[1]،
و في صحيحته الأخرى: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على
شهادة ثم يسلم الذمي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟
قال:
نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»[2]،
و قد تقدم نقل الروايتين و غيرهما.
و
المتحصّل إنّه لا ينبغي التأمّل في اعتبار العدالة في الشاهد، و قد تقدم في بحث
القضاء انّ ظاهر العدالة استقامة الشخص في دينه و عدم عدوله عن وظيفته الشرعية.
و
قد ذكروا انّ ارتكاب الكبيرة تقطع العدالة و كذا الصغيرة مع الإصرار، و المراد
بالإصرار تكرار الارتكاب بلا تداركه بالتوبة، سواءا كان تكراره تكرار ما ارتكبه أم
عدم الاعتناء بالصغائر الأخرى.
و
في موثقة سماعة قال: «سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: لا تستكثروا كثير الخير
و لا تستقلّوا قليل الذنوب، فإنّ قليل الذنوب تجتمع حتى يكون كثيرا، و خافوا اللّه
في السرّ حتى تعطوا من أنفسكم النصف»[3].
و
في صحيحة زيد الشحام قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: اتّقوا المحقرات من
الذنوب فإنّها لا تغفر، قلت: و ما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي
ان لم يكن لي غير ذلك»[4].
[1] الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات،
الحديث 8: 291.
[2] المصدر نفسه: الباب 39 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 285.
[3] المصدر نفسه: 11، الباب 43 من أبواب جهاد
النفس، الحديث 3: 245.
[4] المصدر نفسه: 11، الباب 43 من أبواب جهاد
النفس، الحديث 1: 245.