responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 445

كالقتل و الزنا و اللواط و غصب الأموال المعصومة، و كذا بمواقعة الصغائر مع‌ سواء، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين»[1].

و في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام-: «انّ عليّا- عليه السلام- قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه»[2].

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- ما يردّ من الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل ذلك في الظنين»[3]، إلى غير ذلك.

لا يقال: تعارض الروايات صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران، فقال: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق»[4].

حيث إنّ مقتضى هذه جواز سماع شهادة من لا يعرف بالفسق، و لعلّ مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدم حمل تلك الرواية على أنّ المراد بالعدالة في الشاهد عدم معلومية فسقه.

و يقرب من صحيحة حريز ما رواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس‌


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 183.

[2] المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 291.

[3] المصدر نفسه: الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

[4] المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 18: 293.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست