كالقتل و الزنا و اللواط و
غصب الأموال المعصومة، و كذا بمواقعة الصغائر مع سواء، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين»[1].
و
في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام-: «انّ عليّا- عليه السلام- قال:
لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه»[2].
و
في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- ما يردّ من
الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل ذلك في
الظنين»[3]، إلى غير
ذلك.
لا
يقال: تعارض الروايات صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في أربعة شهدوا
على رجل محصن بالزنا، فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران، فقال: «إذا كانوا
أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدّ على
الذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز
شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق»[4].
حيث
إنّ مقتضى هذه جواز سماع شهادة من لا يعرف بالفسق، و لعلّ مقتضى الجمع بينها و بين
ما تقدم حمل تلك الرواية على أنّ المراد بالعدالة في الشاهد عدم معلومية فسقه.
و
يقرب من صحيحة حريز ما رواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: «سألت أبا عبد
اللّه- عليه السلام- عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس
[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات،
الحديث 5: 183.
[2] المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات،
الحديث 7: 291.
[3] المصدر نفسه: الباب 30 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 274.
[4] المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات،
الحديث 18: 293.