نعم، تقبل شهادة الذمّي خاصّة
في الوصيّة، إذا لم يوجد من عدول المسلمين و عن
المسالك: انّ المعتبر في صدق الفاسق و الظالم حيث علّل الماتن عدم سماع شهادة غير
المؤمن بصدقهما هو عدم اعتقاد الشخص بأنّ ما يفعله أو يعتقده من خلاف الحق بأنّه
الحق و الطاعات، و إلّا فمع الاعتقاد بذلك سواء أ كان هذا الاعتقاد ناشئا عن نظر
أو تقليد لا يدخل الشخص في العنوانين، فانّ الظالم من يعاند الحق مع علمه به، و
الفاسق من ترك الحق مع إحرازه، و العامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون
شهادة المخالف لهم في الأصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر أو يكون خلافه لدليل قطعي
بحيث تكون المخالفة بمحض التقصير، و على ذلك فالعدل يوجد في جميع أهل الملل مع
قيامهم بمقتضى ملتهم و دينهم، و يحتاج إخراج هذا النحو من العدل عن سماع شهادة
العدل إلى دليل و قد تحقق الدليل في الكافر بالإضافة إلى شهادته على المسلم و لو
فرض فسق المخالف كما هو ظاهر المصنف فاشتراط الإيمان لا يحتاج إليه بعد اشتراط
العدالة.
و
فيه ما لا يخفى، من صدق الظالم لنفسه و الفاسق على من ترك الفحص عن الحق و لو مع
احتماله في زمان، بحيث لو فحص عن الحق في ذلك الزمان لتمكن من الوصول إليه.
بقي
في المقام أمر، و هو ما يقال من انّه إذا كان المخالف محكوما بالفسق فلا تقبل
شهادته على مؤمن، و أمّا إذا شهد على مخالف آخر فعلى القاضي سماع شهادته، حيث انّ
السماع مقتضى قاعدة الإلزام، حيث إنّ المدعى عليه المخالف لا يرى بشهادة المخالف
المزبور بأسا.
و
لا يبعد القول بأنّ سيرة عليّ- عليه السلام- كانت على ذلك في قضاياه، و الإجماع
المدّعى على عدم سماع شهادة المخالف مطلقا أو فيما كان جاهلا مقصرا لا يعم الفرض.