responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 435

من يشهد بها (1)، و لا يشترط كون الموصى في غربة، و باشتراطه رواية مطرحة، أقول: الالتزام بالتفرقة في قضايا عليّ- عليه السلام-، و انّه إذا كان المدّعي مؤمنا و شهوده من المخالفين كالمدّعي عليه كان يحكم للمؤمن بتلك الشهادة، و أمّا إذا كان الأمر بالعكس بأن كان المدّعى كشهوده من المخالفين لا يحكم بشهادتهم على المؤمن بعيد غاية البعد.

بل لا يبعد ان يكون قضاؤه- عليه السلام- بشهادة المخالفين لمؤمن على مخالف أو لمخالف على مؤمن مجرى التقية و المداراة، و قد ورد في موثقة أيوب بن نوح الأخذ بأحكامهم بالتقية و المداراة، قال: «كتبت إلى أبي الحسن- عليه السلام- أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟ فكتب- عليه السلام-: يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة»[1].

و قد ورد في صحيحة أبي ولّاد الواردة في قضاء أبي حنيفة في واقعة البغلة المستأجرة عدم نفوذ قضائه لمؤمن على مخالف، مع عدم التقية في مورده كما هو ظاهرها.

(1) يقع الكلام في جهتين:

الأولى: سماع شهادة المسلم العادل على الكافر و عدم سماع شهادة الكافر على المسلم، مؤمنا كان أو غيره، من غير فرق بين الكافر ذمّيا أو غيره، و قد نفى الخلاف عن الحكمين بل ادّعى عليهما الإجماع.

و في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل) على المسلمين»[2]،


[1] الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، الحديث 3: 484.

[2] المصدر نفسه: 18، الباب 38 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 284.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست