غيره، لاتّصافه بالفسق و
الظلم المانع من قبول الشهادة.
نعم،
لو قيل بكفر المخالف يتعيّن القول بعدم سماع شهادة المخالف مقصرا أو قاصرا، لكن
القول المزبور ضعيف، كما قرر في بحث الكفر و الإسلام، و هذا في غير الناصب فإنّ
الناصب داخل في عنوان الكافر و لا تسمع شهادة الكافر على مسلم.
و
في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة المسلمين على
جميع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل) على المسلمين»[1].
و
في موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة أهل الملة قال:
فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملتهم»[2].
و
يدل أيضا ما ورد مثل صحيحتي محمد بن مسلم في سماع شهادة الكافر بعد إسلامه، و يأتي
بقية الكلام في شهادة الكافر.
و
في صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: «قلت لأبي الحسن الرضا- عليه السلام-:
رجل
طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في
نفسه جازت شهادته[3].
و
لا بدّ من حملها على أنّ الجواب نوع طفرة عن الجواب ببيان الكبرى، كيف و جواز
شهادة الناصب في الطلاق مخالف للكتاب المجيد حيث يقول سبحانه:
وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[4]، و
الكافر لا يدخل في ذوي عدل منكم.
[1] الوسائل: 18، الباب 38 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 284.
[2] الوسائل: 18، الباب 38 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 284.
[3] المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات،
الحديث 5: 290.