responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 433

غيره، لاتّصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة.

نعم، لو قيل بكفر المخالف يتعيّن القول بعدم سماع شهادة المخالف مقصرا أو قاصرا، لكن القول المزبور ضعيف، كما قرر في بحث الكفر و الإسلام، و هذا في غير الناصب فإنّ الناصب داخل في عنوان الكافر و لا تسمع شهادة الكافر على مسلم.

و في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل) على المسلمين»[1].

و في موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملتهم»[2].

و يدل أيضا ما ورد مثل صحيحتي محمد بن مسلم في سماع شهادة الكافر بعد إسلامه، و يأتي بقية الكلام في شهادة الكافر.

و في صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: «قلت لأبي الحسن الرضا- عليه السلام-:

رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته‌[3].

و لا بدّ من حملها على أنّ الجواب نوع طفرة عن الجواب ببيان الكبرى، كيف و جواز شهادة الناصب في الطلاق مخالف للكتاب المجيد حيث يقول سبحانه:

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[4]، و الكافر لا يدخل في ذوي عدل منكم.


[1] الوسائل: 18، الباب 38 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 284.

[2] الوسائل: 18، الباب 38 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 284.

[3] المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 290.

[4] الطلاق: 2.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست