على الدماء بخبر الواحد خطر،
فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح تجوز شهادة
الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال:
فقال:
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل
بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته»[1].
فلا
يمكن الاعتماد عليها لعدم الإسناد إلى المعصوم- عليه السلام-، و لعل القول بسماع
شهادتهم إذا بلغوا عشر سنين مستند إلى هذه الرواية التي تتضمن القياس الباطل.
و
أمّا موثقة عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة الصبي
و المملوك، قال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الأمر الدون و لا تجوز في الأمر
الكبير»[2]، فلا يمكن
الاستناد عليها أيضا، لتضمّنها عدم جواز شهادة المملوك، مع ما يأتي من جواز شهادة
المملوك كالحرّ، و التفصيل الوارد فيه لم يعهد العمل به من أحد من الأصحاب، مع عدم
الانضباط في الأمر الدون و الأمر الكبير.
شهادتهم
حال صغرهم، و يستثني من ذلك شهادتهم في القتل ابتداء كلامهم، فلا يسمع شهادتهم
ثانيا على خلاف الابتداء، و قد صرّح بذلك جمع من الأصحاب، و بعضهم الحق شهادتهم في
الجرح بالقتل بالأولوية، بل ظاهر الماتن و الدروس انحصار سماع شهادتهم على الجرح.
[1] الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 252.