responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 428

على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح‌ تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال:

فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته»[1].

فلا يمكن الاعتماد عليها لعدم الإسناد إلى المعصوم- عليه السلام-، و لعل القول بسماع شهادتهم إذا بلغوا عشر سنين مستند إلى هذه الرواية التي تتضمن القياس الباطل.

و أمّا موثقة عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة الصبي و المملوك، قال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الأمر الدون و لا تجوز في الأمر الكبير»[2]، فلا يمكن الاستناد عليها أيضا، لتضمّنها عدم جواز شهادة المملوك، مع ما يأتي من جواز شهادة المملوك كالحرّ، و التفصيل الوارد فيه لم يعهد العمل به من أحد من الأصحاب، مع عدم الانضباط في الأمر الدون و الأمر الكبير.

شهادتهم حال صغرهم، و يستثني من ذلك شهادتهم في القتل ابتداء كلامهم، فلا يسمع شهادتهم ثانيا على خلاف الابتداء، و قد صرّح بذلك جمع من الأصحاب، و بعضهم الحق شهادتهم في الجرح بالقتل بالأولوية، بل ظاهر الماتن و الدروس انحصار سماع شهادتهم على الجرح.


[1] الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 252.

[2] المصدر نفسه: الحديث 5: 253.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست