responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 429

بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.

و لكن لا يخفى انّ مقتضى الأولويّة على تقديرها إلحاق الشهادة بكل أمر و هذا يخالف الحصر الوارد في صحيحتي جميل و محمّد بن حمران المتقدمتين، و لم يرد في شي‌ء من الروايات السماع في الجرح، و عليه فالأظهر الاقتصار بالقتل فلا يتعدّى إلى الجرح فضلا عن غيره، و ذلك لأنّ السماع في القتل فيه نوع تحفظ على الدماء.

و العجب من مثل الماتن حيث ترك العمل بصحيحتي جميل و محمد بن حمران، و مع ذلك التزم بجواز السماع في الجرح، و قد تبين أنّ السماع في الجرح مبني على السماع في القتل بالعمل بهما.

و ما ذكر من اشتراط بلوغهم فقد تقدم الحال فيه، و كذا ما ذكره بعضهم من اشتراط اجتماعهم على المباح، و قد سبقهم على ذلك الاشتراط الشيخ- قدّس سرّه- في النهاية، و لا يخفى ما فيه أيضا بعد كون الصبي مرفوع القلم.

ثمّ إنّ في شمول الاستثناء للصبيّة تأمّلا و الأصل عدم اعتبار شهادتها، و لا يخفى أيضا أنّ مورد الكلام في المقام سماع شهادة الصبي عند أدائها، و أمّا تحمّل الشهادة عند الصبا و أدائها بعد بلوغها فلا بأس به، كما هو ظاهر صحيحة محمد بن مسلم و معتبرة السكوني المتقدمتين، و لكن تحمّله لا يفيد فيما إذا كان شرطا كما في الطلاق، و مما ذكر يظهر التمسّك في الحكم في المقام بقوله سبحانه:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌[1].


[1] البقرة: 282.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست