بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر،
و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.
و
لكن لا يخفى انّ مقتضى الأولويّة على تقديرها إلحاق الشهادة بكل أمر و هذا يخالف
الحصر الوارد في صحيحتي جميل و محمّد بن حمران المتقدمتين، و لم يرد في شيء من
الروايات السماع في الجرح، و عليه فالأظهر الاقتصار بالقتل فلا يتعدّى إلى الجرح
فضلا عن غيره، و ذلك لأنّ السماع في القتل فيه نوع تحفظ على الدماء.
و
العجب من مثل الماتن حيث ترك العمل بصحيحتي جميل و محمد بن حمران، و مع ذلك التزم
بجواز السماع في الجرح، و قد تبين أنّ السماع في الجرح مبني على السماع في القتل
بالعمل بهما.
و
ما ذكر من اشتراط بلوغهم فقد تقدم الحال فيه، و كذا ما ذكره بعضهم من اشتراط
اجتماعهم على المباح، و قد سبقهم على ذلك الاشتراط الشيخ- قدّس سرّه- في النهاية،
و لا يخفى ما فيه أيضا بعد كون الصبي مرفوع القلم.
ثمّ
إنّ في شمول الاستثناء للصبيّة تأمّلا و الأصل عدم اعتبار شهادتها، و لا يخفى أيضا
أنّ مورد الكلام في المقام سماع شهادة الصبي عند أدائها، و أمّا تحمّل الشهادة عند
الصبا و أدائها بعد بلوغها فلا بأس به، كما هو ظاهر صحيحة محمد بن مسلم و معتبرة
السكوني المتقدمتين، و لكن تحمّله لا يفيد فيما إذا كان شرطا كما في الطلاق، و مما
ذكر يظهر التمسّك في الحكم في المقام بقوله سبحانه: