responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 427

و قال الشيخ في النهاية: «تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص»، و قال في الخلاف: «تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح»، و التهجّم‌ و ربّما يقال بتعارضهما مع موثقة طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي- عليه السلام- قال: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»[1]، و بما أنّها أخص ممّا تقدم، حيث انّ عدم السماع فيها مطلق فيقيد بما في الموثقة من شهادتهم بعد تفرقهم أو رجوعهم إلى أهلهم.

و لكن لا يخفى أنّ ظاهر الموثقة تقييد السماع في مورد سماع شهادتهم، يعني يعتبر شهادة الصبيان في القتل أو الجرح فيما إذا شهدوا به أن تقع بين جمعهم قبل أن يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم، فإنه بعد ذلك لا تسمع شهادتهم، و لعل السماع في تلك الصورة لإفادة شهادتهم العلم بالواقعة نوعا، و يمكن أن يكون المراد شهادة بعضهم على بعضهم الآخر قبل تفرقهم و رجوعهم إلى أهلهم، و لو لم يكن ظاهرها ذلك، فيحمل عليه، جمعا بينها و بين ما تقدم.

و لو أغمض عن ذلك أيضا، فالنسبة بينها و بين مثل صحيحة جميل العموم من وجه، لدلالة المستثنى منه في الصحيحة على عدم اعتبار شهادة الصبي في غير القتل عند تفرقهم، و لا ينافيها الموثقة، و دلالة الموثقة على اعتبار شهادتهم في القتل قبل تفرقهم، و هذا لا ينافيه المستثنى منه في الصحيحة، و يجتمعان في شهادتهم في غير القتل قبل تفرقهم، فالموثقة تثبت سماعها و الصحيحة تنفى سماعها، و بعد تساقطهما يرجع إلى الإطلاق في عدم سماع شهادة الصبي حتى يدرك.

و أمّا صحيحة أبي أيوب الخزاز قال: «سألت إسماعيل بن جعفر متى‌


[1] الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 253.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست