للنساء للمرأة و ما يصلح لهما
يقسّم بينهما و في رواية انّه للمرأة لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها و ما ذكر في
الخلاف أشهر في الروايات و أظهر بين الأصحاب.
و
لكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال:
سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه- إلى أن قال:- ثمّ سألته عن ذلك
فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنّك شهدته و إن كان رجع عنه
فقلت: يكون المتاع للمرأة، فقال: أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت:
شاهدين، فقال: لو سألت من بين لابتيها- يعني الجبلين- و نحن يومئذ بمكة لأخبروك
أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و
هذا المدعى فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة»[1]،
و ربّما يستظهر منها أنّ متاع البيت و لو كان صالحا لاستعمال كل من المرأة و الرجل
يحكم بأنّه للمرأة.
و
ربّما يضاف إليها موثقة سماعة «قال: سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال:
السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده»[2].
و
لا يبعد أن يقال: إنّ ظاهر هذه المتاع الذي يحكم بأنّه ملك الرجل خاصة، فلا ينافي
الحكم بالشركة في غيرها. و أنّ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ناظرة إلى ما هو
المتعارف في بعض البلاد انّ المرأة تأتي متاع البيت من بيت أبيها بعنوان جهازها، و
إذا حصلت التفرقة بينها و بين زوجها في زمان قصير من النكاح تدعي أنّ كل المتاع في
البيت جهازي و لم يحدث للزوج متاع آخر، ففي مثل ذلك يقدم قول المرأة، و على تقدير
المعارضة فالحكم بالتقسيم فيما يصلح لاستعمالهما على طبق القاعدة فيؤخذ بها.
[1] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث
الأزواج، الحديث 1: 524.
[2] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث
الأزواج، الحديث 1: 524.