و لو ادّعى أبو الميتة أنه
أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره (1) كلّف البينة كغيره من الأنساب و فيه
رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة.
(1)
لو ادّعى أبو الزوجة المتوفاة أنّ بعض ما كان بيد بنته من متاع البيت أو غيره كان
عارية عندها، و أنكر ذلك زوجها أو سائر ورثتها، فالمنسوب إلى المشهور أنّ دعوى
أبيها كدعوى غير الأب من الأنساب أو الأجانب فتحتاج في ثبوتها إلى البينة، و إلّا
فيحلف الزوج أو سائر الورثة على نفيها أو لا تسمع أصلا على ما تقدم.
و
هذا فيما إذا لم يعترف الزوج أو سائر الورثة بأنّ العين كانت في السابق ملك المدعي
و إنّ الزوجة المتوفاة قد تملكته منه، و إلّا انقلبت الدعوى على ما تقدم أيضا.
و
لكن ظاهر معتبرة جعفر بن عيسى سماع دعوى الأب بلا حاجة إلى البينة قال: «كتبت إلى
أبي الحسن- عليه السلام-: جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض
ما كان عندها من المتاع و الخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلّا
ببينة؟ فكتب- عليه السلام-: تجوز بلا بينة، و قال كتبت إلى أبي الحسن- يعني علي بن
محمد- عليه السلام-: جعلت فداك إن ادعى الزوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أمّ
زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع و الخدم أ
يكون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب- عليه السلام- لا»[1].
و
لا وجه لرفع اليد عن ظهورها حتى بالإضافة إلى ما لم يعلم جريان يد أبيها عليه
لتمام سندها، فإنّ جعفر بن عيسى أخو محمد بن عيسى اليقطيني فيه مدح و معروف، و
الراوي عنه محمّد بن إسماعيل البرمكي ثقة مستقيم كما عن النجاشي، و لا يعارضه
المنقول عن ابن الغضائري لعدم استناد الكتاب المعروف إلى ابن الغضائري، و الراوي
عن محمد بن إسماعيل محمد بن جعفر بن عون الأسدي الثقة مع أنّ للصدوق- قدّس سرّه-
إلى جعفر بن عيسى طريق آخر فإنّه رواها بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه
جعفر بن عيسى.
[1] الوسائل: 18 الباب 23 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 1.