كان الدار لهما أو لأحدهما و
سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث و
قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح و ارثيهما، و لكن ذكر في الخلاف أنّ ما يختصّ بالرجال فهو للرجل،
فيحلف فيه للمرأة، و ما يكون مختصّا بالنساء فهو للمرأة، فتحلف فيه للرجل، و ما
يصلح لكل منهما فهو بينهما، بمعنى تقسيمه بينهما بعد حلف كل منهما للآخر أو
نكولهما.
أقول:
ينبغي فرض المسألة فيما إذا لم يعترف أحدهما أنّه تملّكه من الآخر، بأن تدعي
المرأة التملك بتمليك زوجها أو بالعكس، و إلّا انقلبت الدعوى لما تقدم من عدم
الاعتبار باليد مع الاعتراف بأنّ المال انتقل إليه من خصمه.
و
في صحيحة رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: إذا طلّق
الرجل امرأته فادعت أنّ المتاع لها و ادعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال و
لها ما للنساء»[1]، هذه على
رواية الصدوق- قدّس سرّه- و أمّا على رواية الشيخ التي في سندها ضعف إذا طلّق
الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسّم
بينهما»[2].
و
في موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في امرأة تموت قبل الرجل
أو رجل قبل المرأة؟ قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع
الرجال و النساء فهو بينهما و من استولى على شيء منه فهو له»[3].
و
لا ينبغي التأمّل في ظهورهما في كون المتاع الصالح لكل منهما مع كونه بيدهما يقسم
بينهما و ما يكون في استعمال أحدهما دون الآخر يحكم بكونه لصاحب الاستعمال
[1] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث
الأزواج، الحديث 4: 525، التهذيب 6: 294، الفقيه 3: 65.
[2] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث
الأزواج، الحديث 4: 525، التهذيب 6: 294، الفقيه 3: 65.
[3] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث
الأزواج، الحديث 1: 524.