responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 408

كان الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح‌ و ارثيهما، و لكن ذكر في الخلاف أنّ ما يختصّ بالرجال فهو للرجل، فيحلف فيه للمرأة، و ما يكون مختصّا بالنساء فهو للمرأة، فتحلف فيه للرجل، و ما يصلح لكل منهما فهو بينهما، بمعنى تقسيمه بينهما بعد حلف كل منهما للآخر أو نكولهما.

أقول: ينبغي فرض المسألة فيما إذا لم يعترف أحدهما أنّه تملّكه من الآخر، بأن تدعي المرأة التملك بتمليك زوجها أو بالعكس، و إلّا انقلبت الدعوى لما تقدم من عدم الاعتبار باليد مع الاعتراف بأنّ المال انتقل إليه من خصمه.

و في صحيحة رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: إذا طلّق الرجل امرأته فادعت أنّ المتاع لها و ادعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء»[1]، هذه على رواية الصدوق- قدّس سرّه- و أمّا على رواية الشيخ التي في سندها ضعف إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما»[2].

و في موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما و من استولى على شي‌ء منه فهو له»[3].

و لا ينبغي التأمّل في ظهورهما في كون المتاع الصالح لكل منهما مع كونه بيدهما يقسم بينهما و ما يكون في استعمال أحدهما دون الآخر يحكم بكونه لصاحب الاستعمال‌


[1] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4: 525، التهذيب 6: 294، الفقيه 3: 65.

[2] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4: 525، التهذيب 6: 294، الفقيه 3: 65.

[3] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1: 524.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست