responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 390

اليمين قيل يكون نصفه حرّا و نصفه رقّا لمدعي الاتباع و يرجع بنصف الثمن و لو حاجة إلى الحلف للآخر، فإنّه لو اعترف لمدعي الشراء يكون العبد مملوكا له، فلا يسمع إقراره ثانيا بأنّه أعتق العبد، فإنّه إقرار على الغير لا على النفس. و بتعبير آخر لا يترتب على الاعتراف بالعتق بعد ثبوت البيع أثر، كما أنّه لو اعترف للعبد بالعتق أوّلا فلا يفيد الاعتراف بالبيع ثانيا، لأنّ مع سماع الاعتراف بالعتق لكونه على نفسه يكون البيع على تقديره منحلا لتلف المبيع قبل القبض. نعم لو ادعى على المولى أنّه قد باع العبد منه و قبض الثمن يتوجه اليمين إلى المولى، لإسقاط دعوى قبض الثمن.

أقول: الاعتراف بعتق العبد لنفوذه يحسب من إتلاف المبيع قبل القبض، و هذا لا يوجب انحلال البيع، فيكون على المولى بإقراره بالبيع ثانيا بدل العبد أي قيمته. نعم للمشتري فسخ البيع المدعى به لعدم حصول القبض، و على ذلك يكون على المولى مع عدم إقراره بالبيع ثانيا الحلف لمدعي الشراء نعم لا حاجة إلى الحلف للعبد بعد اعترافه بالبيع لمدعي الشراء، لأنّ اعترافه بالعتق ثانيا لا يفيد شيئا و لا مورد للغرم.

و قد يقال اعترافه بعتق العبد ثانيا أثره كون العبد حرّا لو انتقل إلى المولى المقرّ له بالعتق، فإنّ سماع الإقرار بالعتق ثانيا كسماع الإقرار بالنسب في بعض فروض دعواه، كما أنّ عدم ترتب الأثر الفعلي في بعض فروض دعوى النسب لا يمنع عن سماع دعواه كذلك دعوى العتق، بل قد يذكر أنّ على المولى بعد إقراره بالعتق أن يشتري العبد ممّن أقر له أوّلا لينعتق.

و لكن ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه، و لكن القول بأنّ على المولى الجواب عن دعوى العبد بعتقه للأثر التعليقي لا بأس به، أخذا بعموم ما ورد في البينة على‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست