responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 389

و لو ادّعى عبد أنّ مولاه أعتقه (1) و ادّعى آخر، أنّ مولاه باعه منه و أقاما البينة قضى لأسبق البينتين تاريخا فإن اتّفقتا قضى بالقرعة مع اليمين و لو امتنعا عن‌ و معتبرة غياث بن إبراهيم، ثمّ مع حلفهما أو نكولهما ففي رجوعهما في نصف الثمن إلى بائعهما، و كذا في رجوع الناكل مع حلف الآخر في تمام الثمن إلى بائعه ما ذكرناه في الصورة السابقة.

الصورة الثالثة: ما إذا كانت العين بيد أحد المدعيين فإنّه يحكم بأنّها له مع حلفه، بلا فرق بين إقامتها البينة أو لم يكن في البين بينة أصلا، نعم إذا كانت لهما بيّنة فيرجع المدعي الآخر إلى بائعه بتمام الثمن، و مع عدم البينة يحتاج أخذ الثمن من بائعه إلى الدعوى على بائعه، و إذا ثبتت دعوى بيعه منه استرد الثمن، بلا فرق بين أن يكون ثبوتها بإقرار البائع أو باليمين المردودة، و كذا الحال فيما إذا كانت العين بيد أحد البائعين و اعترف بالبيع ممّن يدعي الشراء منه، سواء أ كان لكل من المدعيين بينة أم لم يكن لهما أو لأحدهما بينة.

نعم إذا كانت البينة لغير المقرّ له خاصة يحكم بأنّ العين لصاحب البينة، و لا يفيد إقرار ذي اليد للآخر، لأنّ البينة قد أثبتت أنّ من بيده العين لم يكن مالكا لها فلا يفيد إقراره، فعلى المقرّ له الرجوع إلى من بيده العين لاسترداد ثمنه لبطلان بيعه و إقراره.

(1) لو ادعى عبد أنّ مولاه أعتقه فهو حرّ، و قال آخر أنّ مولاه باعه منه فهو مملوك له، و لم تكن لأحدهما بينة، فإن كذّبهما المولى فيحكم بعد حلفه لكل منهما على نفي دعواهما بأنّه رقّ لمولاه، و لو اعترف المولى لواحد منهما يؤخذ باعترافه، و يحكم بثبوت تلك الدعوى، و عليه الحلف للآخر على نفي دعواه.

و المحكي عن المبسوط أنّه إذا اعترف لأحدهما يحكم بثبوت دعواه من غير

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست