responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 391

فسخ عتق كلّه و هل يقوّم على بائعه الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه.

المدعي و اليمين على المدعى عليه.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا كانت لمدعي العتق أو لمدعي الشراء بيّنة، فإنّه تثبت بها دعوى صاحبها، و على المولى الحلف للآخر على نفي دعواه، أمّا إذا أقام كل منهما بينة فمع تساويهما يقرع بينهما و من خرج اسمه بالقرعة يحلف فتثبت دعواه، و لو نكل حلف الآخر.

و ربّما يقال بأنّه لو نكلا يحكم بأنّ العبد نصفه حرّ و نصفه رق لمدعي الابتياع، و يثبت له خيار الفسخ لتبعض الصفقة عليه فإن فسخ يرجع على البائع بتمام الثمن و إلّا فبنصفه، كما أنّه مع الفسخ ينعتق العبد كلّه لزوال المزاحم لبينة العتق، و ربّما يقال في فرض عدم الفسخ أيضا بتقويم العبد في نصفه على المولى، و يدفع إلى المشتري فينعتق لحصول شرط السراية بعتق نصفه الثابت بالبينة.

و فيه أنّه لا موجب للتنصيف مع نكولهما بل يحلف المولى لهما على نفي دعوى كل منهما مع عدم البينة كما تقدم و تسقط دعواهما بنكولهما مع البينة لكل منهما مطلقا أو مع حلف المولى لهما على النفي، بدعوى أنّ حلفهما مع البينة نظير حلف المدعي إذا كان له شاهد واحد، فإنّه إذا لم يحلف تصل النوبة إلى حلف المدعى عليه. و على الجملة فمثل الفرض خارج عن مدلول معتبرة إسحاق بن عمّار و معتبرة غياث، غاية الأمر تبقى دعوى دخوله في الأخبار الواردة في الإقراع عند تعارض البينتين، و لا يستفاد من تلك الأخبار إلّا ثبوت دعوى من أخرجته القرعة مع حلفه، و إلّا فيحلف الآخر، أمّا ثبوت دعوى كل منهما بالإضافة إلى النصف مع نكولهما فلا يستفاد من شي‌ء من تلك الأخبار فراجعها.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست