responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 368

تدخل في ملك المقر له، و لو اقام المدعى بينة قضى له و امّا لو أقر المدعى عليه بها و لو لم تكن له بينة أو شاهد بلا حاجة إلى يمينه، لأنّ دعواه من دعوى ملكية عين بلا معارض و لا يخفى ما فيه فإنّ دعوى ملكية المال تسمع فيما لم يكن بيد من يكون وظيفته إيصاله إلى مالكه، كما هو المقرّر في باب اللقطة و المال المجهول مالكه.

و المحكي في الجواهر عن بعض العامّة أنّه لو نفى المقرّ له كون المال له يقال للمقرّ أنّك نفيت المال عن كونه لك، و قد ردّه المقرّ له أو نفى كونه له، فإن لم تقرّ به لمعروف بحيث تنصرف الخصومة إليه أو لم تدعيه لنفسك جعلناك ناكلا، و إذا حلف المدعي استحق المال.

و لا يخفى أنّ الذي يردّ مع نكوله اليمين على المدعي هو من يتوجه إليه اليمين و يمتنع عن الحلف، و مع اعتراف المقرّ بأنّه ليس المال له يدخل المال في المجهول مالكه، و لا يتوجه إليه يمين.

و المحكي عن العلّامة في التحرير أنّ العين تترك في يد المقرّ حتى تقوم الحجّة بأنّها لغيره، لأنّ إقراره بأنّ المال لغيره قد بطل بإنكار المقرّ له، و فيه أيضا أنّ إقرار المقرّ بأنّ المال ليس له لم يبطل و إنّما بطل قوله بأنّ المال للآخر الذي عيّنه.

ثمّ إنّه لو رجع المقرّ له عن إنكاره و صدّق المقرّ بأنّ العين له، فعن التذكرة أنّ المقرّ له يأخذ المال لزوال حكم إنكاره بتصديقه ثانيا و بقي إقرار المقرّ بلا معارض. و لا يخفى ما فيه أيضا، فإنّه لا دليل على سماع تصديقه بعد إنكاره فإنّ إنكاره اعتراف على نفسه بخلاف تصديقه، نظير ما إذا رجع ذو اليد المقرّ عن إقراره بأنّ المال لغيري فقال بل المال لي. و المتحصل يأخذ الحاكم العين المزبورة و يعمل فيها بالوظيفة في المال المجهول مالكه.

أقول: الوجه في أخذ الحاكم العين مع أنّ المال المجهول مالكه إذا كان بيد

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست