responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 367

بإقراره لغيره و لو أنكر المقر له حفظها الحاكم (1) لأنّها خرجت عن ملك المقر و لم‌ قامت البينة بعد اعترافه بالعين للمقرّ له مع تلف العين بأنّه كان يعلم بأنّها للمدعي الآخر أخذ البدل على ما هو المقرّر في باب تعاقب الأيدي على عين مع فرض تلفها، فتكون اليمين المردودة مثل قيام تلك البينة.

و ناقش في الجواهر بعد الإغماض عن تقييد السماع بصورة تلف العين بأنّه لو قيل بأنّ اليمين المردودة كالبينة القائمة بالدعوى فلا تسمع دعوى العلم، فإنّ البينة التي يوجب قيامها ضمان المقرّ هي البينة القائمة بأنّ العين كانت للمدعي الآخر، كما هو المعروف في باب الإقرار، لا البينة القائمة بأنّ ذي اليد كان يعتقد عند إقراره لأحد المدعيين أنّ مالك العين هو المدعي الآخر و اليمين المردودة بمنزلة البينة على الدعوى المفروض كونها دعوى العلم على المقر لا دعوى أنّ العين كان له، فإنّ هذه الدعوى تتوجّه إلى المقرّ له كما تقدم.

أقول: قد تقدم أنّه لا مجال لدعوى العلم على المقر فيما إذا أخذ المدعي الآخر العين من المقرّ له مع بقائها أو بدلها مع تلفها، فإنّه قد وصل إليه ما كان مالكا لها من نفس العين أو بدلها، و إذا لم يأخذ من المقر له و لو بتركه الدعوى عليه فيمكن له دعوى العلم على المقرّ، حيث إنّ دعوى العلم عليه يعدّ من دعوى الإتلاف و إدخاله في الخسارة لنفوذ إقرار ذي اليد، و لا يفرق أيضا في سماع هذه الدعوى بين بقاء العين و عدمه، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) و لو أنكر المقر له كون العين له يسمع إنكاره، لأنّه اعتراف على نفسه، و على الحاكم أن يحفظ العين حتى يحرز مالكها، و لو أقام مدعيها بينة أو شاهدا و حلف معه على أنّ العين له يحكم بأنّها له، و إلّا تبقى بيد الحاكم، فيعمل فيها بوظيفة المال المجهول مالكه. و احتمل العلّامة في القواعد دفعها إلى من يدعيها

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست