انسان
لا يؤخذ منه هو أنّ اعتراف ذي اليد بأنّه لفلان مع إنكار ذلك الفلان كونه له يعدّ
من عدوان ذي اليد في ذلك المال، فيؤخذ منه و لو لم يكن منه إقرار و من المقرّ له
إنكار لم يؤخذ منه لحمل يده في المال على الصحة.
(1)
لو أقرّ من بيده العين بأنّها ليست له بل للغير و لكن لم يعين ذلك الغير ذكر
الماتن- قدّس سرّه- أنّه لا تندفع الخصومة عنه، بل يلزم بالبيان.
أقول:
يكفي في دفع الخصومة عنه اعترافه بأنّ العين للغير غاية الأمر لو كان قوله أنّها
للغير بحيث خرج المدعي من أطراف الاحتمال كما إذا قال أنّها ليست لي و لا لك بل
للغير تتوجه الدعوى إلى المالك الغائب، فإن كانت للمدعي بينة أو شاهد و حلف معه
يأخذ العين و يحكم بأنّها له مع أخذ الكفيل كما في الدعوى على الغائب، و لو لم يكن
له شاهد و يمين يترك العين بيد المقرّ فيما لو احتمل الصحّة في يده عليها، بخلاف
ما لو أقرّ أنّ يده على العين عادية فإنّ الحاكم يأخذها كما مرّ، و الحاصل أنّ
الدعوى في الفرض تنصرف عمّن في يده العين إلّا أن يدعي عليه بأنّه يعلم بأنها
للمدعي.
أمّا
إذا كان قوله و ليست لي العين بحيث لم يخرج المدعي عن أطراف الاحتمال كما لو قال:
لا أدري لمن هو لك أو لغيرك، فإن كان للمدعي بينة أو شاهد و حلف معه أخذها و لا
يحتاج في الدفع إليه في الفرض إلى الكفالة لعدم إحراز كون دعواه على الغائب، كما
في دفع اللقطة و المجهول المالك إلى من أقام الحجّة بأنّه المالك، و ما ذكر
الماتن- قدّس سرّه- من أنّه لو أقرّ من بيده المال للغير من غير تعيين يلزم
بالبيان، فلا أرى له وجها صحيحا بعد ما ذكرنا اندفاع الخصومة عنه بالإقرار المزبور
و الدعوى عليه بأنّه يعلم أنّ مالكها هو المدعي دعوى أخرى غير دعوى ملكية المال
عليه على ما تقدم.