responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 364

لجانب الأقدم و كذا الشهادة بالملك اولى من الشهادة باليد لأنّها محتملة و كذا و ربّما يستدل على ذلك بما ورد في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «كان أيضا- أي علي- عليه السلام- إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنّه اشتراها و زعم الآخر أنّه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده»[1].

أقول: أمّا الرواية فلضعفها سندا و احتمال اختصاص الحكم في التنازع في الجارية لا يمكن أن تكون سندا للترجيح بالتاريخ، و الصحيح لو كانت شهادة أحدهما بالملك السابق فقط كما يوهم ظاهر المتن و لكن من أقامها كان نزاعه مع الآخر في الملك في الحال فلا تفيده البينة بملك القديم، بل يحكم بثبوت دعوى المدعي الآخر بملك الحال ببينته به من غير فرق بين كون العين بيد صاحب البينة بملك القديم أو بيد شخص ثالث، نعم إذا كانت العين بيدهما أو بيد صاحب البينة بملك الحال فعليه أن يحلف لصاحب البينة بملك القديم، لأنّه يحسب منكرا إذا كان المال بيده بالإضافة إلى دعوى الآخر في تمام المال أو بالإضافة إلى ما بيده من النصف، و قد تقدم أنّ بينة المنكر لا تغني عن الحلف، أمّا إذا كانت بينة الملك القديم تشهد باستمرار الملك له من قديم الزمان إلى الحال، و لعلّه مراد الماتن- قدّس سرّه- ففي الفرض البينتان متعارضتان و بما أنّ لكل من المتنازعين بينة فتدخل الخصومة فيما وردت في معتبرة إسحاق بن عمّار و معتبرة غياث بن إبراهيم، فيؤخذ بهما على ما تقدم، و إن نوقش في ذلك بأنّ المفروض في المعتبرتين و غيرهما عدم اختلاف البينتين من حيث تاريخ المشهود به، و المفروض في المقام اختلافهما فلا يعمل في الفرض على ما تقدم من الصور فيما إذا تنازعا في عين و لم يكن لأحدهما بيّنة بدعوى انّه بعد تساقط البينتين كما هو فرض عدم الدليل على‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 15: 186.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست