responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 365

الشهادة بسبب الملك أولى بالشهادة بالتصرف.

الترجيح بالتاريخ ليكون المفروض من صغرياته، و ذلك فإنّه لا بأس في الفرض بالأخذ بصحيحة عبد الرحمن و الحلبي و الحكم بالأقراع ليتعين الحال منهما.

فلا يقال شهادة إحدى البنتين بالإضافة إلى الملك الماضي بلا معارض، فيؤخذ به و يستصحب و نتيجة ذلك نتيجة تقديم البينة الشاهدة بملك القديم.

مضافا إلى أنّه لا مجال لدعوى ثبوت الملكية في الماضي لعدم التعارض بالإضافة إليها، و الوجه في عدم المجال أنّ الملكية في الماضي مدلول بينة مبتلاة بالمعارض، و ليس الملكية السابقة مدلولا مع قطع النظر عن الملكية الحالية لتنحلّ البينة القائمة بملك القديم إلى بينتين إحداهما مبتلاة بالمعارض دون الأخرى.

الثالث من المرجحات: الترجيح بحسب المدلول بأن يكون مدلول احدى البينتين ملك العين لأحدهما و مدلول الأخرى كونها بيد الآخر حيث تقدم بينة الملك بدعوى أنّ اليد على العين أعم، فيمكن كونها للعارية و الوكالة و غيرهما.

و لا يخفى أنّ بينة الملك و إن يؤخذ بها، و لكن الأخذ ليس لترجيحها على البينة الأخرى، فإنّ بينة اليد لا تزيد على العلم الوجداني بأنّ العين بيد من يدعى الآخر عليه ملكيتها، فيكون صاحب بينة اليد أو بينة التصرّف، حيث إنّ التصرّف مرجعه إلى اليد منكرا و صاحب بيّنة الملك مدعيا بلا تعارض بين البينتين، بل التعارض بين قولي المتنازعين و الحاصل انّ لفرض خارج عن مدلول الأخبار المتقدمة الظاهرة في فرض التعارض بين البينتين، فيؤخذ فيه بقاعدة البينة للمدعي بعد صيرورة الآخر منكرا ببينة اليد أو التصرف.

و نظير ذلك ما إذا شهدت احدى البينتين بسبب الملك لأحدهما و الأخرى بالتصرف من الآخر، حيث إنّ التصرّف عبارة أخرى عن كون العين بيد ذلك الآخر.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست