و الشهادة بقديم الملك اولى
من الشهادة بالحادث (1) مثل أن يشهد إحداهما بالملك في الحال و الأخرى بقديمه، أو
إحداهما بالقديم و الأخرى بالأقدم فالترجيح على المدعي هو أو الحاكم و المفروض في المقام من الحلف هو حلف
المدعي الذي تثبت دعواه بالبينة بضم اليمين أو بالقرعة بضمّها.
و
على ذلك فإن حلف من رجحت بينته أو أخرجتها القرعة ثبتت الزوجية، و إلّا يحكم
بأنّها خلّية فيما إذا لم تعلم بزوجيتها لأحدهما إجمالا، كما هو مقتضى الأصل، و ما
ذكر من دلالة البينتين التزاما فقد ذكرنا في بحث الأصول أنّه لا مجال للدلالة
الالتزامية مع سقوط المدلول المطابقي عن الاعتبار بالمعارضة في البينات و غيرها من
الأمارات.
و
ممّا ذكرنا يظهر أنّها لو اعترف بزوجيتها لأحد المدعيين معينا ثبتت الزوجية بينهما
باعترافهما، يعني باعتراف كل منهما بالحق للآخر عليه، و على ذلك فيكون طرف المدعي
الآخر كل من المعترفين، فأيّهما حلف على نفي دعواه لسقوط بينته عن الاعتبار
بالمعارضة سقطت دعواه.
(1)
ذكر- قدّس سرّه- لترجيح احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى مرجحات:
الأوّل
أن تشهد احدى البينتين بالملك لأحد المتنازعين فعلا، و الأخرى بقدم الملك للمتنازع
الآخر، الثاني أن تشهد إحداهما بقدم الملك لأحدهما و الأخرى بالملك الأقدم للآخر و
يسمّى كلا الفرضين بالترجيح بالتاريخ، و علّل الترجيح في بعض الكلمات بأنّ
البينتين تتعارضان في الملك في الحال في الفرض الأوّل و في الحال و القديم في
الفرض الثاني و لكن الملك بالإضافة إلى الماضي في الأوّل و الأقدم في الثاني بلا
معارض لاختصاص احدى البينتين به، فيستصحب ذلك الملك.