responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 352

ففي الأوّل يقضى بها بينهما نصفين لأنّ يد كلّ واحد على النصف و قد اقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه.

جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين- الحديث»[1]، و الرواية كما أشرنا معتبرة، فإنّ غياث بن كلوب و ان كان من العامة إلّا أنّه يظهر من الشيخ- قدّس سرّه- في العدة توثيقه، و الحسن بن موسى الخشاب من المعاريف مع ظهور كلام النجاشي في مدحه، و مضمونها مطابق لما تقدم من أنّ حلف كل منهما مع كون العين بيدهما على القاعدة و لو كان في الروايات الآتية ما يخالف المعتبرة بالإطلاق فيرفع اليد عن إطلاقها بما ورد في صدر المعتبرة، نعم يمكن أن يستظهر من صدرها عدم الحاجة إلى تكرار الحلف مع نكول الآخر.

لا يقال: ما تقدم من عدم الاعتبار ببينة المدعي مع تعارضها ببينة المنكر ينافيه رواية منصور «قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها فأقام البينة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع؟ فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: حقّها للمدعي و لا أقبل من الذي في يده بينة لأنّ اللّه عزّ و جلّ أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة و إلّا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ»[2].

أقول: الرواية ضعيفة سندا، فإنّ محمد بن حفص الراوي عن منصور بن حازم مجهول، و لا يمكن أن يكون وكيل الناحية، كما قيل، مع أنّها معارضة بما في ذيل معتبرة إسحاق من قوله «قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة؟

قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» و على ذلك فيؤخذ بمقتضى ذيل المعتبرة، بل على تقدير المعارضة يؤخذ بالقاعدة التي أشرنا إليها.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 182.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 14: 182.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست