responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 351

مخصوصا لعمرو غدوة و يشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفّق فإن تحقّق التعارض فإمّا أن يكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث.

معتبرة، و لا تصل النوبة معها إلى حلف المنكر فيما لم تكن مبتلاة بالمعارض، فإنّ قوله- صلوات اللّه عليه و آله-: «البينة على المدعي و اليمين على المنكر» و «أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»، ظاهره البينة التي تكون بينة مع قطع النظر عن القضاء، و لما ذكرنا لا يمكن المساعدة على ما ذكر في المتن من أنّه أقام كل واحد على ما بيد الآخر بينة فيقضى لكل بما بيد الآخر.

و بتعبير آخر بينة المنكر و إن لم تكن مدركا للقضاء إلّا أنّها تمنع عن اعتبار بينة المدعي مع المعارضة، فيكون الفرض كما إذا لم يكن في البين بينة فيحكم بتنصيف العين بينهما بمقتضى اعتبار يد كل منهما على نصف العين، و لكن هذا الحكم ليس بنحو القضاء و فصل الخصومة، بل فصلها يتوقف على الحلف فإن حلفا فهي لهما بالمناصفة و إن حلف أحدهما و نكل الآخر فيحكم بأنّ العين للحالف.

و دعوى أنّ بينة كل منهما معتبرة بالإضافة إلى ما بيده من النصف، لأنّ اليد عليه مرجحة لها فلا يمكن المساعدة عليها لاحتياج ترجيح بينة كل منهما بالإضافة إلى ما بيده من النصف على البينة الأخرى و لو في بعض مدلولها إلى قيام الدليل، و الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها، و أمّا الجهة الثانية ففي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين- عليه السلام- في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده فأحلفهما علي- عليه السلام- فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست