responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 353

و في الثاني يفضي بها للخارج دون المتشبث (1) ان شهدتا لهما بالملك المطلق و فيه قول آخر ذكره في ف بعيد و لو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد (1) ذكر- قدّس سرّه- أنه لو كانت العين في يد أحدهما، و أقام كل منهما البيّنة بالملك المطلق له بأن شهدت كل من البينتين بأنّ العين ملك من غير ذكر سببه يقضي بأنّ العين ملك لمن لم تكن العين في يده، و كذلك فيما إذا شهدت كل من البينتين بالسبب.

و استدل على ذلك أنّ من في يده العين منكر لموافقة قوله اليد على العين بخلاف الآخر فإنّه يحسب مدّعيا، لأنّه يدعي خلاف يد غريمه، و مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البيّنة للمدعي و اليمين على من أنكر» أنّه لا اعتبار في مفروض الكلام لبينة المنكر، كما أنّه لا تصل النوبة إلى حلفه لأنّ المدعي قد أقام البينة بما ادّعاه، و مقتضى التفصيل بين المدعي و المنكر بطلب البينة من الأوّل و الحلف من الثاني أنّه لا اعتبار ببينة المنكر و لا بحلف المدعي. و ربّما يحكي عن الشيخ- قدّس سرّه- بتقديم بينة الداخل لكون بينته أقوى لتعاضدها باليد، و لمعتبرة غياث بن إبراهيم في فرض ذكر السبب فإنّه روى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «أنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- اختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما أقاما البينة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتها نصفين بينهما»[1].

أقول: قد ظهر ممّا تقدم عدم صحة استدلال الماتن- قدّس سرّه- و أنّه لا اعتبار في الفرض لبينة المدعي، حيث إنّ البينة المبتلاة بالمعارض لا تكون بينة يقضى بها، و التفصيل بين المدعي و المدعى عليه يقطع الشركة في مدرك القضاء،


[1] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 182.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست