و في الثاني يفضي بها للخارج
دون المتشبث (1) ان شهدتا لهما بالملك المطلق و فيه قول آخر ذكره في ف بعيد و لو
شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد (1) ذكر- قدّس
سرّه- أنه لو كانت العين في يد أحدهما، و أقام كل منهما البيّنة بالملك المطلق له
بأن شهدت كل من البينتين بأنّ العين ملك من غير ذكر سببه يقضي بأنّ العين ملك لمن
لم تكن العين في يده، و كذلك فيما إذا شهدت كل من البينتين بالسبب.
و
استدل على ذلك أنّ من في يده العين منكر لموافقة قوله اليد على العين بخلاف الآخر
فإنّه يحسب مدّعيا، لأنّه يدعي خلاف يد غريمه، و مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله
و سلّم: «البيّنة للمدعي و اليمين على من أنكر» أنّه لا اعتبار في مفروض الكلام
لبينة المنكر، كما أنّه لا تصل النوبة إلى حلفه لأنّ المدعي قد أقام البينة بما
ادّعاه، و مقتضى التفصيل بين المدعي و المنكر بطلب البينة من الأوّل و الحلف من
الثاني أنّه لا اعتبار ببينة المنكر و لا بحلف المدعي. و ربّما يحكي عن الشيخ-
قدّس سرّه- بتقديم بينة الداخل لكون بينته أقوى لتعاضدها باليد، و لمعتبرة غياث بن
إبراهيم في فرض ذكر السبب فإنّه روى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- «أنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- اختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما
أقاما البينة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتها نصفين
بينهما»[1].
أقول:
قد ظهر ممّا تقدم عدم صحة استدلال الماتن- قدّس سرّه- و أنّه لا اعتبار في الفرض
لبينة المدعي، حيث إنّ البينة المبتلاة بالمعارض لا تكون بينة يقضى بها، و التفصيل
بين المدعي و المدعى عليه يقطع الشركة في مدرك القضاء،
[1] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 3: 182.