responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 348

دفعهما أقرت في يده (1).

المردودة و لكن هذا التنظير ضعيف لأنّ الانتزاع من المدعي لها باليمين المردودة غير الانتزاع منه بالمعاوضة في أنّ الثاني لا ينافي دعوى الغرامة على الثالث.

و من ذلك أنّه لو ادعى أحدهما على من بيده العين بأنّ تمامها له، و لكن اعترف ذو اليد بأنّها له و لزيد و ادعى المدعي على من كانت بيده العين علمه بأنّ تمام العين له و نكل ذو اليد عن الحلف على نفي علمه و حلف المدعي فإنّه يأخذ من الثالث بدل النصف الآخر الذي اعترف به لزيد قبل ذلك، و إذا ادعى بعد ذلك على زيد بأنّ تمام العين له فنكل زيد و حلف المدعي فإنّه ينتزع العين فتكون تمامها له، فيلزم على ما ذكر إرجاع الغرم إلى الثالث لوصول حقه إليه بتمامه لأنّ حقه ليس بأزيد من العين بتمامها.

أقول: الأظهر أنّه إذا ادعى على الثالث علمه بكون تمام العين له و مع ذلك أقرّ بأنّها له و لزيد و فرض أنّ الثالث نكل عن الحلف على نفي علمه و حلف هو على علمه و أخذ منه بدل نصفها تقع المبادلة القهرية بين البدل المزبور و نصف العين، فلا تسمع دعواه بعد ذلك على زيد بأنّ تمام العين له، كما أنّه إذا ادعى على زيد بتمام العين و أخذ منها تمامها و لو باليمين المردودة لا تسمع دعواه على الثالث دعوى العلم لوصول تمام حقه إليه على ما تقدم.

(1) دفع الثالث المتداعيين تارة بإنكاره بكون العين لهما من غير أن ينفي ملكية نفسه فلا ينبغي التأمّل في الفرض من كون من بيده العين المدعى عليه بالإضافة إلى دعوى كل منهما، فيحلف لكل منهما و أقرت العين بيده.

و لو نكل عن الحلف لهما ففي الجواهر يكون الفرض كما لا يد لأحد بالعين فيحكم بكونها بينهما بالمناصفة، فيما لو حلفا أو نكلا، كما أنّه لو حلف أحدهما

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست